تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وبذلك يجمع بين الأحاديث .

وقد قال بمثل ذلك أبو حنيفة ، وقد اختلف في ذلك الصحابة فمن | بعدهم ، وإلى توريث ذوي الأرحام ذهب الجمهور .

وهذه الأدلة - كما تفيد إثبات التوارث بين ذوي الأرحام - تفيد تقديمهم | على بيت المال ، ومما يؤيد ذلك : حديث عائشة عند أحمد ، وأهل ' السنن ' ، | وحسنه الترمذي : أن مولى للنبي صلى الله عليه وسلم خر من | عذق نخلة ، فمات ، فأتي به النبي - صلى الله عليه وسلم - ، فقال : | ' هل له من نسب أو رحم ؟ ' ، قالوا : لا ، قالوا : ' أعطوا ميراثه بعض أهل | قريته ' .

فقوله : ' أو رحم ' : فيه دليل على تقديم ميراث ذوي الأرحام على | الصرف إلى بيت مال المسلمين .

وأخرج أبو داود ، من حديث ابن عباس ، قال : كان الرجل يحالف | الرجل ليس بينهما نسب ، فيرث أحدهما من الآخر ، فنسخ ذلك آية الأنفال ، | فقال : وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض ، وفي إسناده علي بن الحسين | بن واقد ، وفيه مقال .

وأخرجه أيضا الدارقطني .

وأخرج نحوه ابن سعد ، عن أبي الزبير .

وفي ذلك دليل على أن الآية في توريث ذوي الأرحام محكمة ، وبها |

الروضة الندية · الجزء ٣ · الصفحة ٤١٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الروضة النديةج ٣ · ص ٤١٨