وبذلك يجمع بين الأحاديث .
وقد قال بمثل ذلك أبو حنيفة ، وقد اختلف في ذلك الصحابة فمن | بعدهم ، وإلى توريث ذوي الأرحام ذهب الجمهور .
وهذه الأدلة - كما تفيد إثبات التوارث بين ذوي الأرحام - تفيد تقديمهم | على بيت المال ، ومما يؤيد ذلك : حديث عائشة عند أحمد ، وأهل ' السنن ' ، | وحسنه الترمذي : أن مولى للنبي صلى الله عليه وسلم خر من | عذق نخلة ، فمات ، فأتي به النبي - صلى الله عليه وسلم - ، فقال : | ' هل له من نسب أو رحم ؟ ' ، قالوا : لا ، قالوا : ' أعطوا ميراثه بعض أهل | قريته ' .
فقوله : ' أو رحم ' : فيه دليل على تقديم ميراث ذوي الأرحام على | الصرف إلى بيت مال المسلمين .
وأخرج أبو داود ، من حديث ابن عباس ، قال : كان الرجل يحالف | الرجل ليس بينهما نسب ، فيرث أحدهما من الآخر ، فنسخ ذلك آية الأنفال ، | فقال : وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض ، وفي إسناده علي بن الحسين | بن واقد ، وفيه مقال .
وأخرجه أيضا الدارقطني .
وأخرج نحوه ابن سعد ، عن أبي الزبير .
وفي ذلك دليل على أن الآية في توريث ذوي الأرحام محكمة ، وبها |