| نسخ ما كان من الميراث بالمخالفة . |
| ( [ متى يصار إلى العول ؟ ] : )
( فإن تزاحمت الفرائض فالعول ) ( 1 ) ، وذلك هو الحق الذي لا يمكن الوفاء | بما أمر الله به ؛ إلا بالمصير إليه .
وقد أوضح الماتن ذلك في رسالة مستقلة سماها ' إيضاح القول في إثبات | مسألة العول ' ، ودفع جميع ما قاله النافون للعول .
وقد أوضحت المقام في ' دليل الطالب على أرجح المطالب ' ، فليراجع . |
| ( [ من يرث ولد الملاعنة والزانية ؟ ] : )
( ولا يرث ولد الملاعنة والزانية ؛ إلا من أمه وقرابتها ، والعكس ) ؛ لحديث | سهل بن سعد في ' الصحيحين ' وغيرهما في حديث الملاعنة : ' أن ابنها كان | ينسب إلى أمه ، فجرت السنة : أنه يرثها وترث منه ما فرض الله لها ' .
وأخرج أبو داود من حديث عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، عن | النبي - صلى الله عليه وسلم - : أنه جعل ميراث ابن الملاعنة لأمه | ولورثتها من بعدها .
وفي إسناده أبو محمد ( 2 ) . | هامش | ( 1 ) ' يقال : عالت الفريضة : إذا ارتفعت وزادت سهامها على أصل حسابها الموجب عن عدد | واريثها ' ؛ كذا في ' النهاية ' . | ( 2 ) ويشهد له ما قبله . |