تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| والخال وارث من لا وارث له ؛ يعقل عنه ويرثه ' .

وأخرج أحمد ، وابن ماجه ، والترمذي وحسنه ، من حديث عمر ، عن | النبي - صلى الله عليه وسلم - ، بلفظ : ' والخال وارث من لا وارث | له ' .

وأخرجه بهذا اللفظ من حديث عائشة : الترمذي ، والنسائي ، | والدارقطني ، وحسنه الترمذي ، وأعله الدارقطني بالاضطراب .

وأخرجه عبد الرزاق عن رجل من أهل المدينة .

وأخرجه العقيلي ، وابن عساكر عن أبي الدرداء .

وأخرجه ابن النجار عن أبي هريرة .

كلها مرفوعة ؛ وهو حديث له طرق ؛ أقل أحواله أن يكون حسنا لغيره .

ومن ذلك : حديث : ' ابن أخت القوم منهم ' ، وهو حديث صحيح .

ومن ذلك : ما ثبت من جعله - صلى الله عليه وسلم - ميراث | ابن الملاعنة لورثة أمه ، وهم لا يكونون إلا ذوي الأرحام .

والكلام على هذه الأحاديث مبسوط في ' شرح المنتقى ' .

ويمكن أن يقال : إن حديث : ' فما أبقت الفرائض ؛ فلأولى رجل ذكر ' : | يدل على أن الذكور من ذوي الأرحام أولى من الإناث ، فيكون حديث نفي | ميراث العمة والخالة مفيدا لهذا المعنى ومقويا له ؛ مع حديث : ' الخال وارث ' . |

الروضة الندية · الجزء ٣ · الصفحة ٤١٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الروضة النديةج ٣ · ص ٤١٧