تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| هذه الآية : من بعد وصية يوصي بها أو دين ، وإن رسول صلى الله عليه وسلم قضى | بالدين قبل الوصية ، وإن أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلات ؛ الرجل | يرث أخاه لأبيه وأمه دون أخيه لأبيه .

أخرجه أحمد ، وابن ماجه ، والترمذي ، والحاكم ، وفي إسناده الحارث | الأعور ( 1 ) .

ولكنه قد وقع الإجماع على ذلك ، والمراد بالأعيان : الإخوة لأبوين ، | والمراد ببني العلات : الإخوة لأب ، ويقال للإخوة لأم : الأخياف . |

| ( [ المرتبة الثالثة : للورثة ذوي الأرحام ] : )

( وأولو الأرحام يتوارثون ، وهم أقدم من بيت المال ) ؛ لقوله تعالى : | ^ ( وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض ) ^ ؛ فإنها تفيد أنه إذا مات ميت ، ولا | وارث له إلا من هو من ذوي أرحامه - وهو من عدا العصبات وذوي السهام | في مصطلح أهل الفرائض - فإنه يرثه ، وقوله - تعالى - : للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون ، ولفظ | الرجال والنساء والأقربين يشمل ذوي الأرحام .

ومما يؤيد ذلك : حديث المقدام بن معد يكرب عند أحمد ، وأبي داود ، | وابن ماجه ، والنسائي ، والحاكم ، وابن حبان وصححاه ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم | - قال :

' من ترك مالا فلورثته ، وأنا وارث من لا وارث له ؛ أعقل عنه وأرثه ، | هامش | ( 2 ) حسنه شيخنا في ' الإرواء ' ( 1667 ) . |

الروضة الندية · الجزء ٣ · الصفحة ٤١٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الروضة النديةج ٣ · ص ٤١٦