وقد دل الدليل على أنه يستحق السدس ، وأنه فرضه ، فإذا صار إليه | زيادة عليه ؛ فهو طعمة ، وذلك كما في حديث عمران .
وإنما قيدنا استحقاقه للسدس بعدم المسقط ؛ لأنه إذا كان معه من يسقطه | كالأب ؛ فلا شيء له ، وهكذا إذا كان مع الجد ؛ من يسقطه الجد فله بالميراث كله .
أقول : ليس في الأحاديث المتقدمة ذكر من كان معه من الورثة ، ولم يبق | بعد ذلك إلا مجرد روايات من علماء الصحابة ومن بعدهم ، وتمثيلات | وتشبيهات ليست من الحجة في شيء ، ولا يبعد أن يقال : بأنه أحق الميراث | من الأخوة والأخوات مطلقا ؛ لأنه إن لم يكن والدا حقيقة ، فهو بمنزلة الوالد ، | والأب يسقط الأخوة والأخوات مطلقا .
ومن زعم أنه وجد في الأب من المزايا ما لا يشاركه فيها الجد ؛ فعليه | الدليل ، ومن قال : إن ثم دليلا يقتضي أن الجد يقاسم الأخوة ، ويأخذ الباقي | بعد الأخوات ؛ فعليه أيضا الدليل . |
| ( [ بيان أنه لا ميراث للإخوة والأخوات مطلقا مع الابن أو ابن الابن أو | الأب ] : )
( ولا ميراث للإخوة والأخوات مطلقا مع الابن أو ابن الابن أو الأب ) ، ولا | خلاف في ذلك بين أهل العلم . |
| ( [ بيان الخلاف في ميراث الإخوة والأخوات مع الجد ] : )
( وفي ميراثهم مع الجد خلاف ) ؛ لعدم ورود الدليل الذي تقوم به الحجة : |