تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقد دل الدليل على أنه يستحق السدس ، وأنه فرضه ، فإذا صار إليه | زيادة عليه ؛ فهو طعمة ، وذلك كما في حديث عمران .

وإنما قيدنا استحقاقه للسدس بعدم المسقط ؛ لأنه إذا كان معه من يسقطه | كالأب ؛ فلا شيء له ، وهكذا إذا كان مع الجد ؛ من يسقطه الجد فله بالميراث كله .

أقول : ليس في الأحاديث المتقدمة ذكر من كان معه من الورثة ، ولم يبق | بعد ذلك إلا مجرد روايات من علماء الصحابة ومن بعدهم ، وتمثيلات | وتشبيهات ليست من الحجة في شيء ، ولا يبعد أن يقال : بأنه أحق الميراث | من الأخوة والأخوات مطلقا ؛ لأنه إن لم يكن والدا حقيقة ، فهو بمنزلة الوالد ، | والأب يسقط الأخوة والأخوات مطلقا .

ومن زعم أنه وجد في الأب من المزايا ما لا يشاركه فيها الجد ؛ فعليه | الدليل ، ومن قال : إن ثم دليلا يقتضي أن الجد يقاسم الأخوة ، ويأخذ الباقي | بعد الأخوات ؛ فعليه أيضا الدليل . |

| ( [ بيان أنه لا ميراث للإخوة والأخوات مطلقا مع الابن أو ابن الابن أو | الأب ] : )

( ولا ميراث للإخوة والأخوات مطلقا مع الابن أو ابن الابن أو الأب ) ، ولا | خلاف في ذلك بين أهل العلم . |

| ( [ بيان الخلاف في ميراث الإخوة والأخوات مع الجد ] : )

( وفي ميراثهم مع الجد خلاف ) ؛ لعدم ورود الدليل الذي تقوم به الحجة : |

الروضة الندية · الجزء ٣ · الصفحة ٤١٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الروضة النديةج ٣ · ص ٤١٤