| مستنداتها ، ومجرد اجتهاد فرد من أفراد الصحابة ليس بحجة على أحد ، | وكذلك اجتهاد جماعة منهم لم يبلغوا حد الإجماع . |
| ( 4 - [ للجد مع من لا يسقطه ] : )
( وهو للجد مع من لا يسقطه ) ؛ لحديث عمران بن حصين : أن رجلا أتى | النبي - صلى الله عليه وسلم - ، فقال : إن ابن ابني مات ؛ فما لي | من ميراثه ؟ قال : ' لك السدس ' ، فلما أدبر دعاه ، قال : ' لك سدس آخر ' ، | فلما أدبر دعاه ، فقال : ' إن السدس الآخر طعمة ' ( 1 ) .
رواه أحمد ، وأبو داود ، والترمذي - وصححه - .
وأخرج أحمد ، وأبو داود ، والنسائي ، وابن ماجه عن الحسن : أن عمر | سأل عن فريضة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجد ؟ فقام معقل بن يسار المزني ، فقال : | قضى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : ماذا ؟ قال : السدس ، قال : مع من ؟ قال : | لا أدري ، قال : لا دريت ؛ فما تعني إذن ؟ !
وهو منقطع ؛ لأن الحسن لم يسمع من عمر ( 2 ) .
وقد أخرج البخاري ومسلم في ' صحيحيهما ' حديث الحسن عن معقل .
وقد اختلف الصحابة فمن بعدهم اختلافا كثيرا ، ورويت عنهم قضايا | متعددة . | هامش | ( 1 ) ضعفه شيخنا في تعليقه على ' المشكاة ' ( 3060 ) . | ( 2 ) وهو حديث حسن ؛ كما في ' صحيح سنن ابن ماجه ' ( 2 / 114 - 115 ) لشيخنا . |