وأخرج أبو داود والنسائي ، من حديث بريدة : أن النبي - صلى الله عليه وسلم | - جعل للجدة السدس إذا لم يكن دونها أم .
وصححه ابن السكن ، وابن خزيمة ، وابن الجارود ، وقواه ابن عدي ، | وفي إسناده عبيد الله العتكي ، وهو مختلف فيه .
وأخرج الدارقطني عن عبد الرحمن بن يزيد - مرسلا - ، قال : أعطى | رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثلاث جدات السدس ؛ ثنتين | من قبل الأب ، وواحدة من قبل الأم ' ( 1 ) .
وأخرجه أيضا أبو داود في ' المراسيل ' عن إبراهيم النخعي .
وأخرجه أيضا البيهقي من مرسل الحسن .
وأخرجه الدارقطني من طرق عن زيد بن ثابت .
وفي الباب آثار غير ما ذكر .
قال في ' البحر ' : مسألة : فرضهن - يعني : الجدات - السدس وإن كثرن | إذا استوين ، وتستوي أم الأم وأم الأب ؛ لا فضل بينهما ، فإن اختلفن سقط | الأبعد بالأقرب ، ولا يسقطهن إلا الأمهات .
والأب يسقط الجدات من جهة ، والأم من الطرفين .
أقول : التفاصيل والتفاريع المذكورة في الكتب ينبغي إمعان النظر في | هامش | ( 1 ) انظر تفصيل القول في هذه المسألة - رواية ودراية - في ' تنقيح التحقيق ' ( 3 / 130 ) لابن | عبد الهادي . |