تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وأخرج أبو داود والنسائي ، من حديث بريدة : أن النبي - صلى الله عليه وسلم | - جعل للجدة السدس إذا لم يكن دونها أم .

وصححه ابن السكن ، وابن خزيمة ، وابن الجارود ، وقواه ابن عدي ، | وفي إسناده عبيد الله العتكي ، وهو مختلف فيه .

وأخرج الدارقطني عن عبد الرحمن بن يزيد - مرسلا - ، قال : أعطى | رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثلاث جدات السدس ؛ ثنتين | من قبل الأب ، وواحدة من قبل الأم ' ( 1 ) .

وأخرجه أيضا أبو داود في ' المراسيل ' عن إبراهيم النخعي .

وأخرجه أيضا البيهقي من مرسل الحسن .

وأخرجه الدارقطني من طرق عن زيد بن ثابت .

وفي الباب آثار غير ما ذكر .

قال في ' البحر ' : مسألة : فرضهن - يعني : الجدات - السدس وإن كثرن | إذا استوين ، وتستوي أم الأم وأم الأب ؛ لا فضل بينهما ، فإن اختلفن سقط | الأبعد بالأقرب ، ولا يسقطهن إلا الأمهات .

والأب يسقط الجدات من جهة ، والأم من الطرفين .

أقول : التفاصيل والتفاريع المذكورة في الكتب ينبغي إمعان النظر في | هامش | ( 1 ) انظر تفصيل القول في هذه المسألة - رواية ودراية - في ' تنقيح التحقيق ' ( 3 / 130 ) لابن | عبد الهادي . |

الروضة الندية · الجزء ٣ · الصفحة ٤١٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الروضة النديةج ٣ · ص ٤١٢