تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

|

| ( 2 - [ الأخت لأب مع الأخت لأبوين ] : )

| ( 3 - [ الجدة مع عدم الأم ] : )

( وكذا الأخت لأب مع الأخت لأبوين ، وللجدة أو الجدات السدس مع | عدم الأم ) ؛ لحديث قبيصة بن ذؤيب عند أحمد ، وأبي داود ، وابن ماجه ، | والترمذي ، وصححه وابن حبان ، والحاكم ؛ قال : ' جاءت الجدة إلى أبي بكر | فسألته ميراثها ؟ فقال : ما لك في كتاب الله شيء ، وما علمت لك في سنة | رسول الله شيئا ، فارجعي حتى أسأل الناس ، فقال المغيرة بن شعبة : حضرت | رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أعطاها السدس ، فقال : هل | معك غيرك ؟ فقام محمد بن مسلمة الأنصاري ، فقال مثل ما قال المغيرة بن | شعبة ، فأنفذه لها أبو بكر ، قال : ثم جاءت الجدة الأخرى إلى عمر ، فسألته | ميراثها ؟ فقال : ما لك في كتاب الله شيء ، ولكن هو ذاك السدس ، فإن | اجتمعتما فهو بينكما ، وأيكما خلت به فهو لها ( 1 ) .

قال ابن حجر : وإسناده صحيح لثقة رجاله ؛ إلا أن صورته مرسل ؛ فإن | قبيصة لا يصح سماعه من الصديق ، ولا يمكن شهوده القصة ؛ قاله ابن عبد البر ، | وقد اختلف في مولده ، والصحيح : أنه ولد عام الفتح ، فيبعد شهوده القصة .

وأخرج عبد الله بن أحمد في ' مسند أبيه ' ، وابن منده في ' مستخرجه ' ، | والطبراني في ' الكبير ' ، من حديث عبادة بن الصامت : أن النبي - صلى الله عليه وسلم | - قضى للجدتين من الميراث بالسدس بينهما ، وهو من | رواية إسحاق بن يحيى عن عبادة ، ولم يسمع منه ( 2 ) . | هامش | ( 1 ) ضعفه شيخنا في ' الإرواء ' ( 1680 ) . | ( 2 ) ضعفه في ' الإرواء ' ( 1681 ) . |

الروضة الندية · الجزء ٣ · الصفحة ٤١١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الروضة النديةج ٣ · ص ٤١١