تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| عباس في ' الصحيحين ' ، وغيرهما : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :

' ألحقوا الفرائض بأهلها ، فما بقي فهو لأولى ( 1 ) رجل ذكر ' .

والمراد بالفرائض هنا : الأنصباء المقدرة .

وأهلها : هم المستحقون لها بالنص .

وما بقي بعد إعطاء ذوي الفرائض فرائضهم ؛ فهو لأولى رجل ذكر . |

| ( [ مثال على العصبة ] : )

( والأخوات مع البنات عصبة ) ؛ أي : يأخذن ما بقي من غير تقدير ؛ كما | يأخذه الرجل بعد فروض أهل الفروض ؛ لحديث ابن مسعود عند البخاري وغيره : | أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى في بنت ، وبنت ابن ، وأخت ، | بأن للبنت النصف ، ولبنت الابن السدس ؛ تكملة الثلثين ، وما بقي فللأخت .

وقد أفاد هذا أن لبنت الابن مع البنت السدس ؛ تكملة الثلثين . |

| ( [ المستحقون للسدس ] : )

| ( 1 - [ بنت الابن مع البنت ] : )

( ولبنت الابن مع البنت السدس ؛ تكملة الثلثين ) ، وقد قيل : إن ذلك | مجمع عليه . | هامش | ( 1 ) = أي : أقرب في النسب إلى المورث ، والمراد به العمة مع العم ، وبنت الأخ مع ابن الأخ ، | وبنت العم مع ابن العم ؛ انظر ' الفتح ' ( 12 / 9 ) . ( ن ) |

الروضة الندية · الجزء ٣ · الصفحة ٤١٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الروضة النديةج ٣ · ص ٤١٠