| عباس في ' الصحيحين ' ، وغيرهما : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
' ألحقوا الفرائض بأهلها ، فما بقي فهو لأولى ( 1 ) رجل ذكر ' .
والمراد بالفرائض هنا : الأنصباء المقدرة .
وأهلها : هم المستحقون لها بالنص .
وما بقي بعد إعطاء ذوي الفرائض فرائضهم ؛ فهو لأولى رجل ذكر . |
| ( [ مثال على العصبة ] : )
( والأخوات مع البنات عصبة ) ؛ أي : يأخذن ما بقي من غير تقدير ؛ كما | يأخذه الرجل بعد فروض أهل الفروض ؛ لحديث ابن مسعود عند البخاري وغيره : | أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى في بنت ، وبنت ابن ، وأخت ، | بأن للبنت النصف ، ولبنت الابن السدس ؛ تكملة الثلثين ، وما بقي فللأخت .
وقد أفاد هذا أن لبنت الابن مع البنت السدس ؛ تكملة الثلثين . |
| ( [ المستحقون للسدس ] : )
| ( 1 - [ بنت الابن مع البنت ] : )
( ولبنت الابن مع البنت السدس ؛ تكملة الثلثين ) ، وقد قيل : إن ذلك | مجمع عليه . | هامش | ( 1 ) = أي : أقرب في النسب إلى المورث ، والمراد به العمة مع العم ، وبنت الأخ مع ابن الأخ ، | وبنت العم مع ابن العم ؛ انظر ' الفتح ' ( 12 / 9 ) . ( ن ) |