| أهل العلم ، فكان نقل كافة عن كافة ، فهو أقوى من نقل واحد ' . انتهى .
فيكون هذا الحديث مقيدا لقوله - تعالى - : من بعد وصية يوصي بها ، وقد ذهب إلى ذلك الجمهور .
قال مالك في ' الموطأ ' : السنة الثابتة عندنا التي لا اختلاف فيها : أنه لا | يجوز وصية لوارث ؛ إلا أن يجيز له ذلك ورثة الميت ' .
قلت : وعليه أهل العلم . |
| ( [ الدليل على أن الوصية لا تصح في المعصية ] : )
[ ولا ] تصح ( في معصية ) ؛ لحديث أبي الدرداء عند أحمد ، والدارقطني ، | عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال :
' إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم زيادة في حسناتكم ؛ | ليجعلها لكم زيادة في أعمالكم ' ( 1 ) .
وأخرجه ابن ماجه ( 2 ) والبزار ، والبيهقي ، من حديث أبي هريرة ، وفي | إسناده ضعف .
وأخرجه أيضا الدارقطني ، والبيهقي ، من حديث أبي أمامة ، وإسناده ضعيف .
وأخرجه العقيلي في ' الضعفاء ' من حديث أبي بكر الصديق ، وفيه متروك .
وأخرجه ابن السكن ، وابن قانع ، وأبو نعيم ، والطبراني ، من حديث | هامش | ( 1 ) حسن ؛ وانظر ' الإرواء ' ( 1641 ) . | ( 2 ) = في ' سننه ' ( 2 / 158 ) ؛ وفيه طلحة بن عمرو ؛ وهو ضعيف جدا . ( ن ) |