تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| أهل العلم ، فكان نقل كافة عن كافة ، فهو أقوى من نقل واحد ' . انتهى .

فيكون هذا الحديث مقيدا لقوله - تعالى - : من بعد وصية يوصي بها ، وقد ذهب إلى ذلك الجمهور .

قال مالك في ' الموطأ ' : السنة الثابتة عندنا التي لا اختلاف فيها : أنه لا | يجوز وصية لوارث ؛ إلا أن يجيز له ذلك ورثة الميت ' .

قلت : وعليه أهل العلم . |

| ( [ الدليل على أن الوصية لا تصح في المعصية ] : )

[ ولا ] تصح ( في معصية ) ؛ لحديث أبي الدرداء عند أحمد ، والدارقطني ، | عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال :

' إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم زيادة في حسناتكم ؛ | ليجعلها لكم زيادة في أعمالكم ' ( 1 ) .

وأخرجه ابن ماجه ( 2 ) والبزار ، والبيهقي ، من حديث أبي هريرة ، وفي | إسناده ضعف .

وأخرجه أيضا الدارقطني ، والبيهقي ، من حديث أبي أمامة ، وإسناده ضعيف .

وأخرجه العقيلي في ' الضعفاء ' من حديث أبي بكر الصديق ، وفيه متروك .

وأخرجه ابن السكن ، وابن قانع ، وأبو نعيم ، والطبراني ، من حديث | هامش | ( 1 ) حسن ؛ وانظر ' الإرواء ' ( 1641 ) . | ( 2 ) = في ' سننه ' ( 2 / 158 ) ؛ وفيه طلحة بن عمرو ؛ وهو ضعيف جدا . ( ن ) |

الروضة الندية · الجزء ٣ · الصفحة ٤٠١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الروضة النديةج ٣ · ص ٤٠١