| خالد بن عبد الله السلمي ، وهو مختلف في صحبته .
وهي تنتهض بمجموعها ، وقد دلت على أن الإذن بالوصية بالثلث إنما هو | لزيادة الحسنات ، والوصية في المعصية معصية ؛ قد نهى الله عباده عن معاصيه | في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم .
فلو لم يرد ما يدل على تقييد الوصية بغير المعصية ؛ لكانت الأدلة الدالة | على المنع من معصية الله مفيدة للمنع من الوصية في المعصية . |
| ( [ بيان مقدار الوصية في القرب ] : )
( وهي في القرب من الثلث ) ؛ لحديث ابن عباس في ' الصحيحين ' ، | وغيرهما ، قال : لو أن الناس غضوا من الثلث ؛ فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم | - قال : ' الثلث والثلث كثير ' .
ومثله حديث سعد بن أبي وقاص : أن النبي - صلى الله عليه وسلم | - قال له : ' الثلث والثلث كثير - أو كبير - ' لما قال : أتصدق بثلثي مالي ؟ | قال : ' لا ' ، قال : فالشطر ؟ قال : ' لا ' ، قال : فالثلث ؟ قال : ' الثلث والثلث | كثير - أو كبير - ؛ إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون | الناس ' ، وهو في ' الصحيحين ' ، وغيرهما .
وقد ذهب الجمهور إلى المنع من الزيادة على الثلث ، ولو لم يكن | للموصي وارث .
وجوز الزيادة مع عدم الوارث : الحنفية ، وإسحاق ، وشريك ، وأحمد | في رواية ، وهو قول علي ، وابن مسعود . |