تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| خالد بن عبد الله السلمي ، وهو مختلف في صحبته .

وهي تنتهض بمجموعها ، وقد دلت على أن الإذن بالوصية بالثلث إنما هو | لزيادة الحسنات ، والوصية في المعصية معصية ؛ قد نهى الله عباده عن معاصيه | في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم .

فلو لم يرد ما يدل على تقييد الوصية بغير المعصية ؛ لكانت الأدلة الدالة | على المنع من معصية الله مفيدة للمنع من الوصية في المعصية . |

| ( [ بيان مقدار الوصية في القرب ] : )

( وهي في القرب من الثلث ) ؛ لحديث ابن عباس في ' الصحيحين ' ، | وغيرهما ، قال : لو أن الناس غضوا من الثلث ؛ فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم | - قال : ' الثلث والثلث كثير ' .

ومثله حديث سعد بن أبي وقاص : أن النبي - صلى الله عليه وسلم | - قال له : ' الثلث والثلث كثير - أو كبير - ' لما قال : أتصدق بثلثي مالي ؟ | قال : ' لا ' ، قال : فالشطر ؟ قال : ' لا ' ، قال : فالثلث ؟ قال : ' الثلث والثلث | كثير - أو كبير - ؛ إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون | الناس ' ، وهو في ' الصحيحين ' ، وغيرهما .

وقد ذهب الجمهور إلى المنع من الزيادة على الثلث ، ولو لم يكن | للموصي وارث .

وجوز الزيادة مع عدم الوارث : الحنفية ، وإسحاق ، وشريك ، وأحمد | في رواية ، وهو قول علي ، وابن مسعود . |

الروضة الندية · الجزء ٣ · الصفحة ٤٠٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الروضة النديةج ٣ · ص ٤٠٢