| والبيهقي ، وصححه الترمذي .
وأخرجه أيضا أحمد ، وأبو داود ، وابن ماجه ، والترمذي ، وحسنه من | حديث أبي أمامة ، وفي إسناده إسماعيل بن عياش ، وهو قوي إذا روى عن | الشاميين ، وهذا الحديث من روايته عنهم ؛ لأنه رواه عن شرحبيل بن مسلم ، | وهو شامي ثقة ، وقد حسنه الحافظ أيضا .
وأخرجه أيضا الدارقطني ، من حديث ابن عباس ؛ قال ابن حجر : رجاله | ثقات ، ولفظه :
' لا تجوز وصية لوارث ؛ إلا أن تشاء الورثة ' ( 1 ) .
وأخرج الدارقطني ، من حديث عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده : | أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
' لا وصية لوارث ؛ إلا أن تجيز الورثة ' ( 1 ) .
قال في ' التلخيص ' : إسناده واه .
وفي الباب عن أنس عند ابن ماجه .
وعن جابر عند الدارقطني .
وعن علي عنده أيضا .
وقد قال الشافعي : ' إن هذا المتن متواتر ، فقال : وجدنا أهل الفتيا ومن | حفظنا عنهم - من أهل العلم بالمغازي من قريش وغيرهم - لا يختلفون في أن النبي | صلى الله عليه وسلم قال عام الفتح : ' لا وصية لوارث ' ، ويأثرونه عمن حفظوه عنه ممن لقوه من | هامش | ( 1 ) منكر ؛ وانظر ' الإرواء ' ( 1656 - 1657 ) . |