قال النووي : قال الشافعي : معنى الحديث : الجزم والاحتياط ، وأن | المستحب تعجيل الوصية ، وأن يكتبها في صحته ' . |
| ( [ متى تحرم الوصية ؟ ] : )
( ولا تصح ضرارا ) ؛ لحديث أبي هريرة ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال :
' إن الرجل ليعمل - أو المرأة - بطاعة الله ستين سنة ، ثم يحضرهما | الموت ، فيضاران في الوصية ، فتجب لهما النار ' ، ثم قرأ أبو هريرة : من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله إلى قوله : وذلك الفوز العظيم .
أخرجه أبو داود والترمذي .
وأخرج أحمد وابن ماجه معناه ، وقالا فيه : ' سبعين سنة ' ، وقد حسنه | الترمذي ( 1 ) ، وفي إسناده شهر بن حوشب ، وفيه مقال ، وقد وثقه أحمد بن | حنبل ويحيى بن معين .
وأخرج سعيد بن منصور موقوفا بإسناد صحيح عن ابن عباس : | ' الإضرار في الوصية من الكبائر ' .
وأخرجه النسائي مرفوعا ( 2 ) بإسناد رجاله ثقات . | هامش | ( 1 ) قلت : والصواب ضعفه ؛ كما في ' ضعيف سنن ابن ماجه ' ( ص 216 ) لشيخنا . | ( 2 ) بل هو - عنده في ' التفسير ' ( 112 ) - موقوفا .
وأما المرفوع فهو عند الدارقطني ( 4 / 151 ) وغيره ؛ وسنده ضعيف ، وانظر ' نصب الراية ' | ( 4 / 402 ) . |