تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

|

| ( 29 - كتاب الوصية )

| ( [ متى تجب الوصية ؟ ] : )

( تجب على من له ما يوصي فيه ) ؛ لحديث ابن عمر في ' الصحيحين ' ، | وغيرهما : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :

' ما حق امريء مسلم يبيت ليلتين وله شيء يريد أن يوصي فيه ؛ إلا | ووصيته مكتوبة عند رأسه ' .

وقد ذهب إلى الوجوب : عطاء ، والزهري ، وأبو مجلز ، وطلحة بن | مصرف ، وآخرون ، وحكاه البيهقي عن الشافعي في القديم ، وبه قال إسحاق ، | وداود ، وأبو عوانة ، وابن جرير .

وذهب الجمهور إلى أن الوصية مندوبة وليست بواجبة ، ويجاب عنه بقوله | - تعالى - : كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف .

ونسخ وجوبها للوالدين والأقربين لا يستلزم نسخ وجوبها في غير ذلك ، | ويجاب عنه أيضا بحديث الباب ، فإنه يفيد الوجوب .

قال في ' المسوى ' :

' وعليه أهل العلم ، قال محمد : وبهذا نأخذ ، هذا حسن جميل . |

الروضة الندية · الجزء ٣ · الصفحة ٣٩٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الروضة النديةج ٣ · ص ٣٩٧