|
| ( 29 - كتاب الوصية )
| ( [ متى تجب الوصية ؟ ] : )
( تجب على من له ما يوصي فيه ) ؛ لحديث ابن عمر في ' الصحيحين ' ، | وغيرهما : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
' ما حق امريء مسلم يبيت ليلتين وله شيء يريد أن يوصي فيه ؛ إلا | ووصيته مكتوبة عند رأسه ' .
وقد ذهب إلى الوجوب : عطاء ، والزهري ، وأبو مجلز ، وطلحة بن | مصرف ، وآخرون ، وحكاه البيهقي عن الشافعي في القديم ، وبه قال إسحاق ، | وداود ، وأبو عوانة ، وابن جرير .
وذهب الجمهور إلى أن الوصية مندوبة وليست بواجبة ، ويجاب عنه بقوله | - تعالى - : كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف .
ونسخ وجوبها للوالدين والأقربين لا يستلزم نسخ وجوبها في غير ذلك ، | ويجاب عنه أيضا بحديث الباب ، فإنه يفيد الوجوب .
قال في ' المسوى ' :
' وعليه أهل العلم ، قال محمد : وبهذا نأخذ ، هذا حسن جميل . |