تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

|

| ( 2 - باب القسامة )

| ( [ بيان صورة القسامة ] : )

صورة القسامة : أن يوجد قتيل ، وادعى وليه على رجل أو على جماعة ، | وعليهم لوث ظاهر .

واللوث : ما يغلب على القلب صدق المدعي بأن وجد فيما بين قوم | أعداء لا يخالطهم غيرهم ؛ كقتيل خيبر ( 1 ) وجد بينهم ، والعداوة بين الأنصار | وبين أهل خيبر ظاهرة ، أو اجتمع جماعة في بيت أو صحراء وتفرقوا عن | قتيل ، أو وجد في ناحية قتيل وثم رجل مختضب بدمه ، أو يشهد عدل واحد | على أن فلانا قتله ، أو قاله جماعة من العبيد والنسوان جاؤوا متفرقين ؛ بحيث | يؤمن تواطؤهم ( 2 ) ، ونحو ذلك من أنواع الموت ، فيبدأ بيمين المدعي ؛ فيحلف | خمسين يمينا ، ويستحق دعواه ، فإن نكل المدعي عن اليمين ؛ ردت إلى المدعى | عليه ؛ فيحلف خمسين يمينا على نفي القتل .

ويجب بها الدية المغلظة ، فإن لم يكن هناك لوث ؛ فالقول قول المدعى | هامش | ( 1 ) سيأتي حديثه . | ( 2 ) هذا بناء على ما شاع ، وفهمه الفقهاء - قديما وحديثا - ؛ من أن البينة هي شهادة شاهدين | حرين ذكرين عدلين .

ولسنا نرى هذا رأيا صحيحا ، ولا دليل عليه لديهم ؛ بل البينة كل ما بين الحق وأظهره ، فإذا | شهد جماعة من العبيد أو النساء متفرقين - وأمن تواطؤهم ، وتبين صدقهم - ؛ فشهادتهم بينة صحيحه | يجب الحكم بالقصاص عندها ؛ وهذا هو الحق الواضح ! ( ش ) |

الروضة الندية · الجزء ٣ · الصفحة ٣٨٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الروضة النديةج ٣ · ص ٣٨٨