وهذا وإن لم يقم عليه دليل بخصوصه ؛ فهو معلوم من الأدلة الكلية ؛ | لأن العبد وسائر الدواب من جملة ما يملكه الناس ، فمن أتلفه كان الواجب | عليه قيمته ، ومن جنى عليه جناية تنقصه ؛ كان الواجب عليه أرش النقص ، | كما لو جنى على عين مملوكة من غير الحيوانات ؛ وكان الأولى أن يكون | المملوك كسائر الدواب ؛ يجب في الجناية عليه نقص القيمة . |
الروضة الندية · الجزء ٣ · الصفحة ٣٨٧