تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وهذا وإن لم يقم عليه دليل بخصوصه ؛ فهو معلوم من الأدلة الكلية ؛ | لأن العبد وسائر الدواب من جملة ما يملكه الناس ، فمن أتلفه كان الواجب | عليه قيمته ، ومن جنى عليه جناية تنقصه ؛ كان الواجب عليه أرش النقص ، | كما لو جنى على عين مملوكة من غير الحيوانات ؛ وكان الأولى أن يكون | المملوك كسائر الدواب ؛ يجب في الجناية عليه نقص القيمة . |

الروضة الندية · الجزء ٣ · الصفحة ٣٨٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الروضة النديةج ٣ · ص ٣٨٧