| جاوزت قيمته دية الحر ؛ هل تلزم الزيادة أم لا ؟ والأولى اللزوم .
وأرش الجناية عليه منسوب من قيمته ؛ فما كان فيه في الحر نصف الدية ، | أو ثلثها أو عشرها ، أو نحو ذلك ؛ ففيه في العبد نصف القيمة ، أو ثلثها ، أو | عشرها ، أو نحو ذلك .
أقول : وجه قول من قال : ' إنها تجب قيمة العبد وإن جاوزت دية الحر ' : | أن العبد عين من الأعيان التي يصح تملكها ، فكما يجب على متلف العين | قيمتها وإن جاوزت دية الحر ؛ كذلك يجب على متلف العبد .
ووجه قول من قال : ' إنه لا يلزم ما زاد على دية الحر ' : أن العبد من | نوع الإنسان ، وهو دون الحر في جميع الصفات المعتبرة ، فغاية ما ينتهي إليه | أن يكون إنسانا حرا في الكمال ، فتجب فيه الدية .
وأما الزيادة على ذلك فلا ؛ لأن دية الحر هي نهاية ما يجب في الفرد من | هذا النوع الإنساني ، والأول أرجح من حيث الرأي .
وأما من طريق الرواية ؛ فلم يصح عن النبي - صلى الله عليه وسلم | - في ذلك شيء .
وقد روي عن علي مثل القول الأول ، وروي عنه مثل القول الثاني . |
| ( [ بيان حكم قتل الدابة والجناية عليها ] )
وأما الدابة إذا قتلها قاتل ؛ ففيها قيمتها ، وإذا جنى عليها ؛ كان الأرش | مقدار نقص قيمتها بالجناية . |