| الموضحة ، ثم كذلك إذا بقي النصف أو الربع أو الخمس أو العشر ، وهكذا في | سائر الجنايات التي لم يرد تقدير أرشها ، فإنه ينبغي النسبة بينها وبين ما ورد | تقدير أرشه من جنسها ، وحينئذ لا يحتاج الحاكم العالم إلى تقليد غيره من | المجتهدين كائنا من كان .
ولا يبقى تقسيم للجناية إلى ما يجب فيه أرش مقدر ، وما تجب فيه حكومة . |
| ( [ مقدار دية الجنين إذا خرج ميتا ] : )
( وفي الجنين إذا خرج ميتا الغرة ) ؛ لحديث أبي هريرة في ' الصحيحين ' : أن | رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتا بغرة : عبد أو أمة ، | وهو ثابت في ' الصحيحين ' بنحو هذا من حديث المغيرة ومحمد بن مسلمة .
والغرة - بضم المعجمة وتشديد الراء - : أصلها البياض في وجه الفرس ، | وهنا هي ( 1 ) العبد أو الأمة ، كأنه عبر بالغرة عن الجسم كله .
وأما إذا خرج الجنين حيا ثم مات من الجناية ؛ ففيه الدية أو القود .
وهذا إنما هو في الجنين الحر .
والخلاف في الغرة طويل ؛ قد استوفاه الماتن في ' شرح المنتقى ' . |
| ( [ مقدار دية العبد وأرشه ] )
( وفي العبد قيمته ، وأرشه بحسبها ) ، لا خلاف في ذلك ، وإنما اختلفوا إذا | هامش | ( 1 ) في الأصل : ' في ' ؛ وهو خطأ . ( ش ) |