وقد قيل : إنه موقوف ؛ لكن لذلك حكم الرفع في المقادير .
والمراد بالموضحة : التي تبلغ العظم ولا تهشم .
وقد اختلف في المنقلة والهاشمة والموضحة ؛ هل هذا الأرش هو بالنسبة | إلى الرأس فقط أم في الرأس وغيره ؟
والظاهر : أن عدم الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في | المقال ؛ كما تقرر في الأصول . |
| ( [ مقدار أرش الجروح غير المسماة ] : )
( وما عدا هذه المسماة فيكون أرشه بمقدار نسبته إلى أحدها تقريبا ) ؛ لأن | الجناية قد لزم أرشها بلا شك ؛ إذ لا يهدر دم المجني عليه بدون سبب ، ومع | عدم ورود الشرع بتقدير الأرش لم يبق إلا التقدير بالقياس على تقدير | الشارع .
وبيان ذلك : أن الموضحة إذا كان أرشها نصف عشر الدية - كما ثبت عن | الشارع - نظرنا إلى ما هو دون الموضحة من الجنايات ، فإن أخذت الجناية | نصف اللحم ، وبقي نصفه إلى العظم ؛ كان أرش هذه الجناية نصف أرش | الموضحة ، وإن أخذت ثلثه ؛ كان الأرش ثلث أرش الموضحة ، ثم هكذا .
وكذلك إذا كان المأخوذ بعض الأصبع كان أرشه بنسبة ما أخذ من | الأصبع ؛ إلى جميعها ، فأرش نصف الأصبع عشر الدية ، ثم كذلك .
وهكذا الأسنان ؛ إذا ذهب نصف السن ؛ كان أرشه نصف أرش السن . |