وأخرج أبو داود ( 1 ) ، وابن ماجه من حديث ابن عباس : أن النبي صلى الله عليه وسلم | قال :
' الأسنان سواء ؛ الثنية والضرس سواء ' .
والمراد بالمأمومة : الجناية التي بلغت أم الدماغ ، أو الجلدة الرقيقة التي | عليه .
وإلى إيجاب ثلث الدية فيها ؛ ذهب علي وعمر والحنفية والشافعية .
والمراد بالجائفة : الجناية التي تبلغ الجوف .
وإلى إيجاب ثلث الدية فيها ذهب الجمهور .
والمراد بالمنقلة : الجناية التي تنقل العظام عن أماكنها .
وقد ذهب إلى إيجاب خمسة عشر ناقة فيها علي وزيد بن ثابت | والشافعية والحنفية .
والمراد بالهاشمة : التي تهشم العظم .
وقد أخرج الدارقطني ، والبيهقي ، وعبد الرزاق من حديث زيد بن ثابت : | أن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب في الهاشمة عشرا من الإبل . | هامش | ( 1 ) = في ' السنن ' ( 2 / 253 - 254 ) ؛ وسنده صحيح .
( فائدة ) : في دية الأذن روى البيهقي ( 8 / 85 ) بسند صحيح ، عن ابن شهاب ، قال : قرأت كتاب | رسول الله الذي كتبه لعمرو بن حزم . . . فكتب فيه : ' وفي الأذن خمسون من الإبل ' .
ويقويه قول عمر وعلي بما فيه ؛ كما في ' البيهقي ' بسندين صحيحين . ( ن ) |