تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وأخرج أبو داود ( 1 ) ، وابن ماجه من حديث ابن عباس : أن النبي صلى الله عليه وسلم | قال :

' الأسنان سواء ؛ الثنية والضرس سواء ' .

والمراد بالمأمومة : الجناية التي بلغت أم الدماغ ، أو الجلدة الرقيقة التي | عليه .

وإلى إيجاب ثلث الدية فيها ؛ ذهب علي وعمر والحنفية والشافعية .

والمراد بالجائفة : الجناية التي تبلغ الجوف .

وإلى إيجاب ثلث الدية فيها ذهب الجمهور .

والمراد بالمنقلة : الجناية التي تنقل العظام عن أماكنها .

وقد ذهب إلى إيجاب خمسة عشر ناقة فيها علي وزيد بن ثابت | والشافعية والحنفية .

والمراد بالهاشمة : التي تهشم العظم .

وقد أخرج الدارقطني ، والبيهقي ، وعبد الرزاق من حديث زيد بن ثابت : | أن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب في الهاشمة عشرا من الإبل . | هامش | ( 1 ) = في ' السنن ' ( 2 / 253 - 254 ) ؛ وسنده صحيح .

( فائدة ) : في دية الأذن روى البيهقي ( 8 / 85 ) بسند صحيح ، عن ابن شهاب ، قال : قرأت كتاب | رسول الله الذي كتبه لعمرو بن حزم . . . فكتب فيه : ' وفي الأذن خمسون من الإبل ' .

ويقويه قول عمر وعلي بما فيه ؛ كما في ' البيهقي ' بسندين صحيحين . ( ن ) |

الروضة الندية · الجزء ٣ · الصفحة ٣٨٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الروضة النديةج ٣ · ص ٣٨٢