وأخرج البيهقي من حديث معاذ عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال :
' دية المرأة نصف دية الرجل ' ؛ قال البيهقي : إسناده لا يثبت مثله ( 1 ) .
وأخرج ابن أبي شيبة والبيهقي عن علي ، أنه قال : دية المرأة على | النصف من دية الرجل في الكل ( 2 ) .
وأخرجه أيضا ابن أبي شيبة عن عمر .
وقد أفاد الحديث المذكور : أن دية المرأة على النصف من دية الرجل ، | وأن أرشها ( 3 ) إلى الثلث من الدية مثل أرش الرجل ، وقد وقع الخلاف في | ذلك بين السلف والخلف .
وأخرج مالك في ' الموطأ ' ، والبيهقي ، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن ، أنه | قال : سألت سعيد بن المسيب : كم في أصبع المرأة ؟ قال : عشر من الإبل ، | قلت : فكم في إصبعين ؟ قال : عشرون من الإبل ، قلت : فكم في ثلاث | أصابع ؟ قال : ثلاثون من الإبل ، قلت : فكم في أربع ؟ قال : عشرون من الإبل ، | قلت : حين عظم جرحها واشتدت مصيبتها نقص عقلها ، قال سعيد : أعراقي | أنت ؟ قلت : بل عالم متثبت ، أو جاهل متعلم ، قال : هي السنة يا ابن أخي ! ( 4 ) | هامش | ( 1 ) انظر - لزاما - ' الإرواء ' ( 2252 ) لشيخنا . | ( 2 ) = وهو منقطع كما قال البيهقي ( 8 / 96 ) .
ولكن رواه أيضا من طريق الشعبي ، عن علي ، وقال : ' وهذا يؤكد رواية إبراهيم ' .
قلت : ورجاله ثقات إلا أن الشعبي لم يسمع من علي . ( ن ) | ( 2 ) قال أبو منصور : أصل الأرش الخدش ، ثم قيل لما يؤخذ دية لها : أرش ؛ نقله في | ' اللسان ' . ( ش ) | ( 4 ) = قلت : وسنده صحيح ؛ ثم هو موقوف على الراجح من علم الأصول . ( ن ) |