|
| ( [ مقدار دية الأعضاء والشجاج ] : )
( وتجب الدية كاملة في العينين والشفتين واليدين والرجلين والبيضتين ، وفي | الواحدة منها نصفها ، وكذلك تجب كاملة في الأنف واللسان والذكر والصلب ، | وأرش المأمومة والجائفة ثلث دية المجني عليه ، وفي المنقلة عشر الدية ونصف | عشرها ، وفي الهاشمة عشرها ، وفي كل سن نصف عشرها ، وكذا في | الموضحة ) ( 1 ) ؛ لحديث عمرو بن حزم الذي تقدم تخريجه وتصحيحه ، وفيه : | ' أن في الأنف إذا أوعب جدعة الدية ، وفي اللسان الدية ، وفي الشفتين الدية ، | وفي البيضتين الدية ، وفي الذكر الدية ، وفي الصلب الدية ، وفي العينين الدية ، | وفي الرجل الواحدة نصف الدية ، وفي المأمومة ثلث الدية ، وفي الجائفة ثلث | الدية ، وفي المنقلة خمسة عشر من الإبل ، وفي كل إصبع من أصابع اليد | والرجل عشر من الإبل ، وفي السن خمس من الإبل وفي الموضحة خمس | من الإبل ' .
وأخرج أحمد ( 2 ) من حديث عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، أن | رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في الأنف إذا جدع كله بالعقل كاملا ، وإذا جدعت | هامش | ( 1 ) المأمومة : هي الجناية البالغة أم الدماغ .
والجائفة : هي الطعنة التي تبلغ الجوف .
والمنقلة : هي التي تنقل العظم أو تكسره .
والهاشمة : هي الشجة التي تهشم العظم . ( ش )
= المأمومة ؛ أي : الشجة التي تصل إلى أم الدماغ ؛ وهي جلدة فوق الدماغ .
والمنقلة : شجة يخرج منها صغار العظم وتنتقل عن أماكنها .
والموضحة : الشجة التي توضح العظم ؛ أي : تظهره . ( ن ) | ( 2 ) = في ' المسند ' ( رقم 7033 ، 7092 ) ، وأبو داود أيضا ( 2 / 254 ) ؛ وسنده حسن . ( ن ) |