تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ويجاب بأن هذا الإطلاق مقيد بما ثبت عنه - صلى الله عليه وسلم | - من كونها على النصف من دية المسلم .

وعند الترمذي : ' عقل الكافر نصف عقل المؤمن ' .

قال ابن القيم : ' هذا حديث حسن يصحح مثله أكثر أهل الحديث ' .

وعند أبي داود : ' كانت قيمة الدية على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم | - ثمانمائة دينار ، وثمانية آلاف درهم ، ودية أهل الكتاب | يومئذ : النصف من دية المسلم ، فلما كان عمر رفع دية المسلمين ، وترك دية | أهل الذمة ، لم يرفعها فيما رفع من الدية ' . انتهى . |

| ( [ مقدار دية المرأة ، ودية أطرافها ] : )

( ودية المرأة نصف دية الرجل ، والأطراف وغيرها كذلك في الزائد على الثلث ) ؛ | لحديث عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

' عقل المرأة مثل عقل الرجل ؛ حتى يبلغ الثلث من ديته ' أخرجه | النسائي ( 1 ) ، والدارقطني ، وصححه ابن خزيمة . | هامش | ( 1 ) = في ' سننه ' ( 2 / 248 ) ، والدارقطني ( ص 327 ) ؛ من طريق إسماعيل بن عياش ، عن ابن | جريج ، عن عمرو بن شعيب . . . به .

وهذا سند ضعيف ؛ ابن جريج مدلس ، وقد عنعنه ، وإسماعيل بن عياش ضعيف في روايته عن | الحجازيين ، وهذه منها ؛ كما في ' نصب الراية ' ( 4 / 364 ) ؛ فلا أدري ما وجه تصحيح ابن خزيمة لهذا الحديث ؟ !

لكن أخرج البيهقي ( 8 / 96 ) معناه عن زيد بن ثابت من قوله ؛ وسنده صحيح ؛ لولا أن الشعبي لم يسمع | من زيد . ( ن )

قلت : وقد ضعفه شيخنا في ' الإرواء ' ( 2254 ) . |

الروضة الندية · الجزء ٣ · الصفحة ٣٧٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الروضة النديةج ٣ · ص ٣٧٨