' دية المجوسي ثمانمائة درهم ' .
وأخرجه أيضا الطحاوي ، والبيهقي ، وابن عدي ، وفي إسناده ابن | لهيعة ، وهو ضعيف .
وأخرج الشافعي ، والدارقطني ، والبيهقي ، عن سعيد بن المسيب ، قال : | كان عمر يجعل دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف ، ودية المجوسي ثمانمائة .
وقد ذهب إلى كون دية الذمي نصف دية المسلم مالك .
وقال الشافعي : إن دية الكافر أربعة آلاف درهم ؛ كذا روي عنه .
والذي في ' منهاج النووي ' : ' أن دية اليهودي والنصراني ثلث دية | المسلم ، ودية المجوسي ثلثا عشر دية المسلم ' .
قال شارحه المحلي : إنه قال بذلك عمر وعثمان وابن مسعود .
وحكى في ' البحر ' عن زيد بن علي وأبي حنيفة أن دية المجوسي كالذمي .
وذهب الثوري والزهري وزيد بن علي وأبو حنيفة : إلى أن دية الذمي | كدية المسلم .
وروي عن أحمد : أن ديته مثل دية المسلم إن قتل عمدا ؛ وإلا فنصف الدية .
احتج القائلون بتنصيف دية الذمي بالنسبة إلى دية المسلم بما تقدم .
واحتج القائلون بأنها كدية المسلم بقوله - تعالى - : وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله . |