تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

' دية المجوسي ثمانمائة درهم ' .

وأخرجه أيضا الطحاوي ، والبيهقي ، وابن عدي ، وفي إسناده ابن | لهيعة ، وهو ضعيف .

وأخرج الشافعي ، والدارقطني ، والبيهقي ، عن سعيد بن المسيب ، قال : | كان عمر يجعل دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف ، ودية المجوسي ثمانمائة .

وقد ذهب إلى كون دية الذمي نصف دية المسلم مالك .

وقال الشافعي : إن دية الكافر أربعة آلاف درهم ؛ كذا روي عنه .

والذي في ' منهاج النووي ' : ' أن دية اليهودي والنصراني ثلث دية | المسلم ، ودية المجوسي ثلثا عشر دية المسلم ' .

قال شارحه المحلي : إنه قال بذلك عمر وعثمان وابن مسعود .

وحكى في ' البحر ' عن زيد بن علي وأبي حنيفة أن دية المجوسي كالذمي .

وذهب الثوري والزهري وزيد بن علي وأبو حنيفة : إلى أن دية الذمي | كدية المسلم .

وروي عن أحمد : أن ديته مثل دية المسلم إن قتل عمدا ؛ وإلا فنصف الدية .

احتج القائلون بتنصيف دية الذمي بالنسبة إلى دية المسلم بما تقدم .

واحتج القائلون بأنها كدية المسلم بقوله - تعالى - : وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله . |

الروضة الندية · الجزء ٣ · الصفحة ٣٧٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الروضة النديةج ٣ · ص ٣٧٧