تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ففي العمد القصاص ، وفي الخطأ الدية ، وفي شبه العمد - وهو ما كان | بما مثله لا يقتل في العادة ؛ كالعصا والسوط والإبرة ، مع كونه قاصدا للقتل - | دية مغلظة ، وهي مائة من الإبل أربعون منها في بطونها أولادها .

وممن ذهب إلى هذا : زيد بن علي ، والشافعية ، والحنفية ، وأحمد ، | وإسحاق .

وقال مالك والليث : إن القتل ضربان : عمد وخطأ :

فالخطأ ما وقع بسب من الأسباب ، أو غير مكلف ، أو غير قاصد | للمقتول ونحوه ، أو للقتل بما مثله لا يقتل في العادة .

والعمد ما عداه ، والأول لا قود فيه .

وقد حكى صاحب ' البحر ' الإجماع على هذا ؛ مع كون مذهب الجمهور | على خلافه ! |

| ( [ مقدار دية الذمي ] : )

( ودية الذمي نصف دية المسلم ) ؛ لحديث عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن | جده : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :

' عقل الكافر نصف دية المسلم ' .

أخرجه أحمد ، والنسائي ، والترمذي وحسنه ، وابن الجارود وصححه .

وأخرجه أيضا ابن ماجه بنحوه .

وأخرج ابن حزم من حديث عقبة بن عامر : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : |

الروضة الندية · الجزء ٣ · الصفحة ٣٧٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الروضة النديةج ٣ · ص ٣٧٦