ففي العمد القصاص ، وفي الخطأ الدية ، وفي شبه العمد - وهو ما كان | بما مثله لا يقتل في العادة ؛ كالعصا والسوط والإبرة ، مع كونه قاصدا للقتل - | دية مغلظة ، وهي مائة من الإبل أربعون منها في بطونها أولادها .
وممن ذهب إلى هذا : زيد بن علي ، والشافعية ، والحنفية ، وأحمد ، | وإسحاق .
وقال مالك والليث : إن القتل ضربان : عمد وخطأ :
فالخطأ ما وقع بسب من الأسباب ، أو غير مكلف ، أو غير قاصد | للمقتول ونحوه ، أو للقتل بما مثله لا يقتل في العادة .
والعمد ما عداه ، والأول لا قود فيه .
وقد حكى صاحب ' البحر ' الإجماع على هذا ؛ مع كون مذهب الجمهور | على خلافه ! |
| ( [ مقدار دية الذمي ] : )
( ودية الذمي نصف دية المسلم ) ؛ لحديث عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن | جده : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
' عقل الكافر نصف دية المسلم ' .
أخرجه أحمد ، والنسائي ، والترمذي وحسنه ، وابن الجارود وصححه .
وأخرجه أيضا ابن ماجه بنحوه .
وأخرج ابن حزم من حديث عقبة بن عامر : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : |