أخرجه أحمد ، وأبو داود ، والنسائي ، وابن ماجه ، والبخاري في | ' تاريخه ' ، وساق اختلاف الرواة فيه ( 1 ) .
وأخرجه أيضا الدارقطني .
وأخرج أحمد ( 2 ) ، وأبو داود من حديث عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن | جده : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
' عقل شبه العمد مغلظ كعقل العمد ، ولا يقتل صاحبه ، وذلك أن ينزو | الشيطان بين الناس ، فتكون دماء في غير ضغينة ، ولا حمل سلاح ' .
وأخرج أحمد ، وأبو داود ، والنسائي ، وابن ماجه ، والبخاري في | ' التاريخ ' ، والدارقطني من حديث عبد الله بن عمرو : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
' ألا إن قتيل الخطأ شبه العمد قتيل السوط أو العصا فيه مائة من الإبل | منها أربعون في بطونها أولادها ' وصححه ابن حبان ، وابن القطان ( 3 ) .
وأخرج هذا الحديث من تقدم ذكره من حديث ابن عمر .
وفي الباب أحاديث .
وقد ذهب جماهير العلماء من الصحابة ، والتابعين ، ومن بعدهم إلى أن | القتل على ثلاثة أضرب : عمد ، وخطأ ، وشبه عمد : | هامش | ( 1 ) = وكذلك صنع النسائي ( 3 / 247 ) . ( ن )
قلت : وهو حديث صحيح ؛ انظر ' الإرواء ' ( 2197 ) لشيخنا . | ( 2 ) = ( رقم 6717 ، 7033 ) وسنده حسن . ( ن ) | ( 3 ) = وهو كما قالا ؛ فإن رجاله كلهم ثقات ؛ انظر ' النسائي ' ( 2 / 247 ) . ( ن ) |