تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| والورق ألف دينار ، أو عشرة آلاف درهم ، وعلى أهل البقر مائتا بقرة ، وعلى | أهل الشاء ألفا شاة ، وعلى أهل الحلل ألف حلة ' . |

| ( [ متى تغلظ الدية ؟ ] : )

( وتغلظ دية العمد وشبهه ) ، واتفقوا على أن التغليظ لا يعتبر ؛ إلا في | الإبل دون الذهب والورق .

أقول : قد اختلفت الأحاديث في الديات تغليظا وتخفيفا ولكل قسم :

فالدية المغلظة في الخطأ الذي هو شبه العمد ، والدية المخففة في الخطأ | المحض ، والأحاديث مصرحة بذلك ، فليرجع إليها ، والمذاهب مختلفة .

وليس الحجة إلا في الدليل ؛ لا في القال والقيل . |

| ( [ كيف تغلظ الدية ؟ ] : )

( بأن يكون المائة من الإبل في بطون أربعين منها أولادها ) ، لحديث عقبة بن | أوس ، عن رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - : أن | النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوم فتح مكة ، فقال :

' ألا وإن قتيل خطأ العمد بالسوط والعصا والحجر ؛ فيه دية مغلظة مائة | من الإبل ؛ منها أربعون من ثنية إلى بازل عامها كلهن خلفة ( 1 ) ' . | هامش | ( 1 ) الثنية من الإبل : ما دخل في السادسة .

والبازل : الذي أتم ثماني سنين ودخل في التاسعة ؛ وحينئذ يطلع نابه وتكمل قوته ؛ وبعد ذلك ؛ | يقال له : بازل عام ، وبازل عامين .

والخلفة - بفتح الخاء المعجمة ، وكسر اللام - : الحامل من النوق . ( ش ) |

الروضة الندية · الجزء ٣ · الصفحة ٣٧٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الروضة النديةج ٣ · ص ٣٧٤