| والورق ألف دينار ، أو عشرة آلاف درهم ، وعلى أهل البقر مائتا بقرة ، وعلى | أهل الشاء ألفا شاة ، وعلى أهل الحلل ألف حلة ' . |
| ( [ متى تغلظ الدية ؟ ] : )
( وتغلظ دية العمد وشبهه ) ، واتفقوا على أن التغليظ لا يعتبر ؛ إلا في | الإبل دون الذهب والورق .
أقول : قد اختلفت الأحاديث في الديات تغليظا وتخفيفا ولكل قسم :
فالدية المغلظة في الخطأ الذي هو شبه العمد ، والدية المخففة في الخطأ | المحض ، والأحاديث مصرحة بذلك ، فليرجع إليها ، والمذاهب مختلفة .
وليس الحجة إلا في الدليل ؛ لا في القال والقيل . |
| ( [ كيف تغلظ الدية ؟ ] : )
( بأن يكون المائة من الإبل في بطون أربعين منها أولادها ) ، لحديث عقبة بن | أوس ، عن رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - : أن | النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوم فتح مكة ، فقال :
' ألا وإن قتيل خطأ العمد بالسوط والعصا والحجر ؛ فيه دية مغلظة مائة | من الإبل ؛ منها أربعون من ثنية إلى بازل عامها كلهن خلفة ( 1 ) ' . | هامش | ( 1 ) الثنية من الإبل : ما دخل في السادسة .
والبازل : الذي أتم ثماني سنين ودخل في التاسعة ؛ وحينئذ يطلع نابه وتكمل قوته ؛ وبعد ذلك ؛ | يقال له : بازل عام ، وبازل عامين .
والخلفة - بفتح الخاء المعجمة ، وكسر اللام - : الحامل من النوق . ( ش ) |