وإلى ذلك ذهب الجمهور . |
| ( [ ما حكم من أمسك رجل ليقتله آخر ] )
( وإذا أمسك رجل وقتل آخر ؛ قتل القاتل وحبس الممسك ) ؛ لحديث ابن | عمر - عند الدارقطني ( 1 ) - ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال :
' إذا أمسك الرجل الرجل ، وقتله الآخر ؛ يقتل الذي قتل ، ويحبس الذي | أمسك ' ، وهو من طريق الثوري ، عن إسماعيل بن أمية ، عن نافع ، عن ابن عمر .
ورواه معمر ، وغيره ، عن إسماعيل ؛ قال الدارقطني : والإرسال أكثر .
وأخرجه أيضا البيهقي ، ورجح المرسل ، وقال : إنه - موصولا - غير محفوظ .
قال ابن حجر : ورجاله ثقات ، وصححه ابن القطان .
وأخرج الشافعي ، عن علي : أنه قضى في رجل قتل رجلا متعمدا ، | وأمسكه آخر ، قال : يقتل القاتل ، ويحبس الآخر في السجن حتى يموت .
وقد ذهب إلى ذلك : الحنفية والشافعية ، ويؤيده قوله - تعالى - : فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم .
وبالجملة : فقتل القاتل مندرج تحت الأدلة المثبتة للقصاص .
وأما حبس الممسك ؛ فذلك نوع من التعزير استحقه بسبب إمساكه للمقتول .
وقد روي عن النخعي ، ومالك ، والليث : أنه يقتل الممسك كالمباشر | للقتل ؛ لأنهما شريكان . | هامش | ( 1 ) = وكذا أبو نعيم في ' الحلية ' ( 7 / 160 ) . ( ن ) |