تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| عصبتها ( 1 ) من كانوا ، ولا يرثوا منها إلا ما فضل عن ورثتها ، وإن قتلت | فعقلها بين ورثتها ، وهم يقتلون قاتلها .

وفي إسناده محمد بن راشد الدمشقي المكحولي ، وقد وثقه غير واحد ، | وتكلم فيه غير واحد ( 2 ) .

فقوله : وهم يقتلون قاتلها : يفيد أن ذلك حق لهم ؛ يسقط بإسقاطهم أو | إسقاط بعضهم .

وقد ذهب إلى ذلك الشافعي وأبو حنيفة وأصحابه . |

| ( [ متى يؤخر القصاص ؟ ] : )

( فإذا كان فيهم صغير ينتظر في القصاص بلوغه ) ؛ دليله : ما قدمنا من أن | ذلك حق لجميع الورثة ، ولا اختيار للصبي قبل بلوغه ( 3 ) . |

| ( [ متى يهدر القصاص ؟ ] : )

( ويهدر ما سببه من المجني عليه ) ؛ لحديث عمران بن حصين في | ' الصحيحين ' ، وغيرهما : أن رجلا عض يد رجل ، فنزع يده من فيه ، فوقعت | ثنيتاه ، فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : ' يعض أحدكم يد أخيه كما يعض | الفحل ؟ ! لا دية لك ' .

وفيهما أيضا من حديث يعلى بن أمية ( 4 ) . | هامش | ( 1 ) = أي أقاربها من جهة أبيها . ( ن ) | ( 2 ) حديث حسن : ' الإرواء ' ( 2302 ) . | ( 3 ) هي خلافية ، والخلاف مفصل في ' بداية المجتهد ' ( ج 2 : ص 336 - 337 ) لابن رشد . ( ش ) | ( 4 ) يعني : نحوه . ( ش ) |

الروضة الندية · الجزء ٣ · الصفحة ٣٦٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الروضة النديةج ٣ · ص ٣٦٢