| كون أمر القصاص والدية إلى الورثة ، وأنهم بخير النظرين ، فإذا أبرأوا من | القصاص سقط ، وإن أبرأ أحدهم سقط ؛ لأنه لا تبعض ، ويستوفي الورثة | نصيبهم من الدية .
وأخرج أبو داود ، والنسائي من حديث عائشة ، أن رسول الله - | صلى الله عليه وسلم - قال : ' وعلى المقتتلين أن ينحجزوا ؛ الأول فالأول ؛ | وإن كانت امرأة ' .
وأراد بالمقتتلين : أولياء المقتول .
وينحجزوا ؛ أي : ينكفوا عن القود بعفو أحدهم ولو كانت امرأة ( 1 ) .
وقوله : ' الأول فالأول ' ؛ أي : الأقرب فالأقرب .
هكذا فسر الحديث أبو داود .
وفي إسناده حصن بن عبد الرحمن - ويقال : ابن محصن - أبو حذيفة | الدمشقي ؛ قال أبو حاتم الرازي : لا أعلم من روى عنه غير الأوزاعي ، ولا | أعلم أحدا نسبه ( 2 ) .
وأخرج أحمد ، وأبو داود ، والنسائي ، وابن ماجه من حديث عمرو بن | شعيب ، عن أبيه ، عن جده : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى : أن يعقل ( 3 ) عن المرأة | هامش | ( 1 ) حديث ضعيف ؛ انظر ' ضعيف الجامع ' . | ( 2 ) وذكره ابن حبان في ' الثقات ' . ( ش ) | ( 3 ) العقل : هو الدية ، وأصله أن القاتل كان إذا قتل قتيلا جمع الدية من الإبل ، فعقلها بفناء | أولياء المقتول ؛ أي : شدها في عقلها ؛ ليسلمها إليهم ؛ قاله ابن الأثير . ( ش ) |