| محمول على الإمكان من دون مجاوزة للمقدار الكائن في المجني عليه ، فإذا | كان لا يمكن إلا بمجاوزة للمقدار ، أو بمخاطرة وإضرار ؛ فالأدلة الدالة على | تحريم دم المسلم ، وتحريم الإضرار به - بما هو خارج عن القصاص - مخصصة | لدليل الاقتصاص .
قلت : إن كل طرف له مفصل معلوم ، فقطعه ظالم من مفصله من إنسان | اقتص منه ؛ كالإصبع يقطعها من أصلها ، أو اليد يقطعها من الكوع ، أو من | المرفق ، أو الرجل يقطعها من المفصل ؛ يقتص منه .
وكذلك لو قلع سنه ، أو قطع أنفه ، أو أذنه ، أو فقأ عينه ، أو جب | ذكره ، أو قطع أنثييه ؛ يقتص منه .
وكذلك لو شجه موضحة ( 1 ) في رأسه أو وجهه ؛ يقتص منه .
ولو جرح رأسه دون الموضحة ، أو جرح موضعا آخر من بدنه ، أو هشم | العظم ؛ فلا قود فيه ؛ لأنه لا يمكن مراعاة المماثلة فيه .
وكذلك لو قطع يده من نصف الساعد ؛ فليس له أن يقطع يده من ذلك | الموضع ، وله أن يقتص من الكوع ، ويأخذ حكومة لنصف الساعد .
وعلى هذا أكثر أهل العلم في الجملة ، وفي التفاصيل لهم اختلاف . |
| ( [ يسقط القصاص بإبراء أحد الورثة ] : )
( ويسقط بإبراء أحد الورثة ، ويلزم نصيب الآخرين من الدية ) : لما تقدم من | هامش | ( 1 ) من : أوضحت الشجة بالرأس فهي موضحة ؛ يعني : كشف العظم . ( ش ) |