تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أخرجه الترمذي من حديث عمر ، وفي إسناده الحجاج بن أرطاة ( 1 ) .

ولكن له طريق أخرى عند أحمد ، والبيهقي ، والدارقطني ، ورجال | إسنادها ثقات .

وأخرج نحوه الترمذي أيضا من حديث سراقة ، وفي إسنادها ضعف .

وأخرجه أيضا من حديث ابن عباس .

وقد أجمع أهل العلم على ذلك ، لم يخالف فيه ؛ إلا البتي ورواية عن | مالك . |

| ( [ يثبت القصاص في الأعضاء والجروح ؟ ] : )

( ويثبت القصاص في الأعضاء ونحوها والجروح مع الإمكان ) ؛ لقوله | - تعالى - : وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص ، وهي - وإن كانت حكاية عن | بني إسرائيل - ؛ فقد قرر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ؛ كما في حديث أنس في | ' الصحيحين ' ، وغيرهما : أن الربيع كسرت ثنية جارية ، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم | بالقصاص .

وأما تقييد ذلك بالإمكان ؛ فلكون بعض الجروح قد يتعذر الاقتصاص | فيها ؛ كعدم إمكان الاقتصار على مثل ما في المجني عليه ، وخطاب الشرع | هامش | ( 1 ) = وقد تابعه محمد بن عجلان عند الدارقطني ، والبيهقي ؛ وسنده حسن .

وحديث ابن عباس له إسناد صحيح عند الدارقطني ، كما بينت ذلك في فصل خاص عندي لهذا | الحديث . ( ن ) |

الروضة الندية · الجزء ٣ · الصفحة ٣٥٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الروضة النديةج ٣ · ص ٣٥٩