| إلا فهما يعطيه الله رجلا في القرآن ، وما في هذه الصحيفة ، قلت : وما في | هذه الصحيفة ؟ قال :
' المؤمنون تتكافأ دماؤهم ، وفكاك الأسير ، وأن لا يقتل مسلم بكافر ' .
وقد أجمع أهل العلم على أنه لا يقتل المسلم بالكافر الحربي .
وأما بالذمي ؛ فذهب إلى ذلك الجمهور ، وبه قال أبو حنيفة ( 1 ) .
ولم يأت من ذهب إلى قتل المسلم بالذمي بما يصلح للاستدلال به .
قال مالك : الأمر عندنا : أن لا يقتل مسلم بكافر ؛ إلا أن يقتله المسلم | قتل غيلة ؛ فيقتل به ( 2 ) .
قلت : وعليه الشافعي ؛ إلا أنه أسقط هذا الاستثناء ؛ لأن الأحاديث | الصحيحة في هذا الباب - مثل حديث علي وعبد الله بن عمر - ساكتة عنه . |
| ( [ لا يقتل الأصل بالفرع ] : )
( والفرع بالأصل لا العكس ) ؛ أي : لا يقتل الأصل بالفرع ؛ لحديث : ' لا | يقتل الوالد بالولد ' . | هامش | ( 1 ) = المعروف عن أبي حنيفة أنه يقول بقتل المسلم بالذمي .
فالظاهر أن في عبارة الكتاب سقطا ، ولعله من الطابع ؛ انظر ' نيل الأوطار ' ( 7 / 9 ) ؛ وقد ذكر فيه | حجج من قال بقوله ، وردها كلها ، وفيها حديث : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل مسلما بمعاهد ، وأنه ضعيف ؛ | فراجعه . ( ن ) | ( 2 ) = وحجته في ذلك قصة رويت عن عمر ، وقد أشار الشافعي إلى تضعيفها . ( ن ) |