تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وأخرج الدارقطني والبيهقي ، من حديث ابن عباس مرفوعا : ' لا يقتل | حر بعبد ' ؛ وفي إسناده جويبر ، وغيره من المتروكين .

وأخرج البيهقي عن علي قال : من السنة : أن لا يقتل حر بعبد ؛ وفي | إسناده جابر الجعفي ، وهو متروك .

وأخرج البيهقي من حديث علي نحو حديث عمرو بن شعيب .

وفي الباب أحاديث تشهد لهذه وتقويها ( 1 ) . |

| ( [ الدليل على عدم قتل المؤمن بالكافر ] : )

( لا العكس ) ؛ أي : لا يقتل مؤمن بكافر ؛ لحديث علي ، أن النبي - | صلى الله عليه وسلم - قال : ' ألا لا يقتل مؤمن بكافر ' .

وأخرجه أحمد ، والنسائي ، وأبو داود ، والحاكم - وصححه - .

وأخرج أحمد ، وابن ماجه ، والترمذي من حديث عمرو بن شعيب ، | عن أبيه ، عن جده نحوه .

وأخرجه ابن حبان في ' صحيحيه ' من حديث ابن عمر .

وأخرج البخاري وغيره عن علي : أنه قال له أبو جحيفة ( 2 ) : هل عندكم | شيء من الوحي ما ليس في القرآن ؟ فقال : لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ؛ | هامش | ( 1 ) انظر تحقيق الكلام على هذه الروايات - وبيان صحيحها من ضعيفها - في ' إرواء الغليل ' | ( 208 - 214 ) . | ( 2 ) قوله : أبو جحيفة ؛ بتقديم الجيم على الحاء . اه . من هامش الأصل . ( ش ) |

الروضة الندية · الجزء ٣ · الصفحة ٣٥٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الروضة النديةج ٣ · ص ٣٥٧