تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| أنس : أن يهوديا رض رأس جارية بين حجرين ، فقيل لها : من فعل بك هذا ؟ | فلان أو فلان ؟ حتى سمي اليهودي ، فأومأت برأسها ، فجيء به ، فاعترف ، | فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم ، فرض رأسه بين حجرين .

وقد استوفى الماتن ذلك البحث في ' شرح المنتقى ' .

وإلى ذلك : ذهب الجمهور ، واختلفوا ؛ هل تستوفي ورثة الرجل من ورثة | المرأة نصف الدية أم لا ؟

وقد حكى ابن المنذر الإجماع على قتل الرجل بالمرأة ؛ إلا رواية عن | علي ، وعن الحسن ، وعطاء .

ورواه البخاري عن أهل العلم ؛ هذا في قتل الرجل بالمرأة .

وأما قتل المرأة بالرجل ؛ فالأمر واضح ، وهكذا قتل العبد بالحر ، والكافر | بالمسلم ، والفرع بالأصل ، وليس في ذلك خلاف . |

| ( [ اختلاف العلماء في قتل الرجل بالمرأة ، والحر بالعبد والمسلم بالكافر ] : )

وأما العكس من هذه الصور الثلاث ؛ فقد قيل : إنه يقتل الحر بالعبد ، | وهو محكي عن الحنفية ، وسعيد بن المسيب ، والشعبي ، والنخعي ، وقتادة ، | والثوري ؛ هذا إذا كان العبد مملوكا لغير القاتل .

وأما إذا كان مملوكا له ؛ فقد حكى في ' البحر ' الإجماع على أنه لا يقتل | السيد بعبده ؛ إلا عن النخعي .

وهكذا حكى الخلاف - عن النخعي وبعض التابعين - : الترمذي . |

الروضة الندية · الجزء ٣ · الصفحة ٣٥٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الروضة النديةج ٣ · ص ٣٥٥