| أنس : أن يهوديا رض رأس جارية بين حجرين ، فقيل لها : من فعل بك هذا ؟ | فلان أو فلان ؟ حتى سمي اليهودي ، فأومأت برأسها ، فجيء به ، فاعترف ، | فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم ، فرض رأسه بين حجرين .
وقد استوفى الماتن ذلك البحث في ' شرح المنتقى ' .
وإلى ذلك : ذهب الجمهور ، واختلفوا ؛ هل تستوفي ورثة الرجل من ورثة | المرأة نصف الدية أم لا ؟
وقد حكى ابن المنذر الإجماع على قتل الرجل بالمرأة ؛ إلا رواية عن | علي ، وعن الحسن ، وعطاء .
ورواه البخاري عن أهل العلم ؛ هذا في قتل الرجل بالمرأة .
وأما قتل المرأة بالرجل ؛ فالأمر واضح ، وهكذا قتل العبد بالحر ، والكافر | بالمسلم ، والفرع بالأصل ، وليس في ذلك خلاف . |
| ( [ اختلاف العلماء في قتل الرجل بالمرأة ، والحر بالعبد والمسلم بالكافر ] : )
وأما العكس من هذه الصور الثلاث ؛ فقد قيل : إنه يقتل الحر بالعبد ، | وهو محكي عن الحنفية ، وسعيد بن المسيب ، والشعبي ، والنخعي ، وقتادة ، | والثوري ؛ هذا إذا كان العبد مملوكا لغير القاتل .
وأما إذا كان مملوكا له ؛ فقد حكى في ' البحر ' الإجماع على أنه لا يقتل | السيد بعبده ؛ إلا عن النخعي .
وهكذا حكى الخلاف - عن النخعي وبعض التابعين - : الترمذي . |