| مؤجلة إلى ثلاث سنين ، فإن كان المضروب صغيرا أو مريضا يموت منه غالبا ، | أو كان قويا - غير أن الضارب والى عليه بالضرب حتى مات - : يجب القود . |
| ( 3 - [ الخطأ المحض ] : )
والثالث : الخطأ المحض : وهو أن لا يقصد ضربه ، وإنما قصد غيره | فأصابه ، أو حفر بئرا فتردى فيه إنسان ، أو نصب شبكة حيث لا يجوز ، فتعلق | بها رجل ومات ؛ فلا قود عليه ، وتجب الدية مخففة على العاقلة في ثلاث | سنين .
ثم القتل ينقسم باعتبار المقتولين إلى أقسام ، ولكل قسم حكم يخصه ؛ | إما في القود ، وإما في الدية ، وإما فيهما جميعا : قتل الحر ، وقتل العبد ، | وقتل الذكر ، وقتل الأنثى ، وقتل المسلم ، وقتل الكافر ، وقتل الجنين .
ولا اعتبار لكون المقتول شريفا أو وضيعا ، جميلا أو دميما ، صغيرا أو | كبيرا ؛ غنيا أو فقيرا .
وإذا وجب القود على إنسان ، فترك له شيء من الدم - بأن عفا أحد | الورثة - : صار موجبه الدية للآخرين ، وسيأتي تفصيلها . |
| ( [ لا دليل على إنكار القصاص في دار الحرب ] : )
وأما إنكار القصاص في دار الحرب مطلقا ؛ فلا وجه له من كتاب ، ولا | سنة ، ولا قياس صحيح ، ولا إجماع ؛ فإن أحكام الشرع لازمة للمسلمين في | أي مكان وجدوا ، ودار الحرب ليست بناسخة للأحكام الشرعية أو لبعضها ، |