تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وأخرج الترمذي ( 1 ) ، وابن ماجه من حديث عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، | عن جده ؛ بلفظ : ' من قتل متعمدا ؛ أسلم إلى أولياء المقتول ؛ فإن أحبوا | قتلوا . . . ' الحديث .

وهي معلوم - بالأدلة والإجماع من أهل الإسلام - : أن القصاص لا | يجب إلا مع العمد ، ولا بد أن يكون عدوانا ؛ لأن من قتل - عمدا مقتولا | يستحق القتل شرعا - : لم يجب القصاص عليه . |

| ( [ أنواع القتل ثلاثة ] : )

| ( 1 - [ عمد محض ] : )

قلت : عند الشافعي : القتل على ثلاثة أنواع :

عمد محض : وهو أن يقصد قتل إنسان بما يقصد به القتل غالبا ؛ سواء | كان بمحدد أو مثقل ؛ فيجب فيه القصاص عند وجود المكافئ ، أو الدية مغلظة | في مال الجاني حالة . |

| ( 2 - [ شبه العمد ] : )

والثاني : شبه العمد : وهو أن يقصد ضربه بما لا يموت مثله من مثل | ذلك الضرب غالبا ؛ بأن ضربه بعصا خفيفة - أو حجر صغير - ضربة أو | ضربتين فمات ؛ فلا يجب فيه القصاص ، ويجب به الدية مغلظة على عاقلته ، | هامش | ( 1 ) = في ' سننه ' ( 2 / 304 ) - وحسنه ، وابن ماجه ( 2 / 137 ) ؛ من طريق محمد بن راشد ، | عن سليمان بن موسى ، عن عمرو . . . به .

قلت : وهذا سند حسن . ( ن ) |

الروضة الندية · الجزء ٣ · الصفحة ٣٥١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الروضة النديةج ٣ · ص ٣٥١