تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| ثلاث : إما أن يقتص ، أو يأخذ العقل ، أو يعفو ، فإن أراد رابعة ؛ فخذوا على | يده ' .

وفي إسناده سفيان بن أبي العوجاء السلمي ، وفيه مقال ، وفيه أيضا | محمد بن إسحاق ، وقد عنعن .

وقد أخرج البخاري وغيره من حديث ابن عباس قال : كان في بني | إسرائيل القصاص ، ولم تكن فيهم الدية ، فقال الله - تعالى - لهذه الأمة : | كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر الآية ، ^ ( فمن عفي له من أخيه | شيء ) ^ ، قال : فالعفو : أن يقبل في العمد الدية ، والاتباع بالمعروف : أن يتبع | الطالب بمعروف ، ويؤدي إليه المطلوب بإحسان ، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة : فيما كتب على من كان قبلكم ، ولا خلاف بين أهل الإسلام في | وجوب القصاص عند وجود المقتضي وانتفاء المانع . |

| ( [ على من يجب القصاص ؟ ] )

( يجب على المكلف المختار ) ، وقد تقدم وجهه ( العامد ) ؛ لما أخرجه أبو | داود ( 1 ) ، والنسائي ، والحاكم - وصححه - من حديث عائشة بلفظ :

' لا يحل قتل مسلم ؛ إلا في إحدى ثلاث خصال : زان محصن فيرجم ، | ورجل يقتل مسلما متعمدا ، ورجل يخرج من الإسلام ، فيحارب الله ورسوله ؛ | فيقتل ، أو يصلب ، أو ينفى من الأرض ' . | هامش | ( 1 ) = في ' سننه ' ( 2 / 219 ) ، والحاكم ( 4 / 467 ) ، وصححه على شرط الشيخين ، ووافقه | الذهبي ؛ وهو كما قالا . ( ن ) |

الروضة الندية · الجزء ٣ · الصفحة ٣٥٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الروضة النديةج ٣ · ص ٣٥٠