تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

|

| ( 27 - كتاب القصاص )

| ( [ الدليل على وجوب القصاص ] : )

ووجوبه بنص الكتاب العزيز : كتب عليكم القصاص في القتلى ، | ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب ، وبمتواتر السنة كحديث : | ' لا يحل دم امرئ مسلم ؛ إلا بإحدى ثلاث ' ؛ منها : ' والنفس بالنفس ' ، وهو | في ' الصحيحين ' ، وغيرهما من حديث ابن مسعود .

وفي ' مسلم ' ، وغيره من حديث عائشة .

وفي ' الصحيحين ' ، وغيرهما من حديث أبي هريرة : أن النبي - صلى الله عليه وسلم | - قال :

' من قتل له قتيل ؛ فهو بخير النظرين ؛ إما أن يفتدي ؛ وإما أن يقتل ' .

وأخرجه أحمد ( 1 ) ، وأبو داود ، وابن ماجه من حديث أبي شريح الخزاعي | قال : سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول :

' من أصيب بدم أو خبل - والخبل الجراح - ؛ فهو بالخيار بين إحدى | هامش | ( 1 ) = في ' المسند ' ( 4 / 31 ) ، والبيهقي ( 8 / 52 ) ، وسنده ضعيف لما ذكره الشارح .

لكن له طريق أخرى عند أبي داود ( 2 / 245 ) ، وأحمد ( 4 / 32 ) مختصرا ، مثل حديث أبي | هريرة وسنده صحيح ، وصححه الترمذي ( 2 / 309 ) . ( ن ) |

الروضة الندية · الجزء ٣ · الصفحة ٣٤٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الروضة النديةج ٣ · ص ٣٤٩