تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وأخرج البيهقي من وجه آخر ضعيف ، عن عائشة : أن امرأة ارتدت يوم | أحد ، فأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - أن تستتاب ؛ فإن تابت | وإلا قتلت .

وأخرج أبو الشيخ في ' كتاب الحدود ' عن جابر : أنه - صلى الله عليه وسلم | - استتاب رجلا أربع مرات ؛ وفي إسناده العلاء بن هلال ، | وهو متروك .

وأخرجه البيهقي من وجه آخر .

وأخرج الدارقطني ، والبيهقي : أن أبا بكر استتاب امرأة - يقال لها : أم | قرفة - ، كفرت بعد إسلامها ، فلم تتب ؛ فقتلها .

قال ابن حجر : وفي السير : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - | قتل أم قرفة ( 1 ) يوم قريظة ، وهي غير تلك .

وأخرج مالك في ' الموطأ ' ( 2 ) ، والشافعي : أن رجلا قدم على عمر بن | هامش | ( 1 ) أم قرفة ؛ في ' الزرقاني على المواهب ' : ' بكسر القاف ، وسكون الراء ، وتاء التأنيث ' . ( ش ) | ( 2 ) = ( 2 / 211 ) ، وعنه الشافعي ( 2 / 281 - 282 ) ؛ عن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله | بن عبد القاري ، عن أبيه ، أنه قال : قدم على عمر بن الخطاب رجل . . .

ومحمد بن عبد الله - هذا - أورده ابن أبي حاتم ( 2 / 2 / 300 ) ، ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا .

وأما ابنه عبد الرحمن ؛ فروى ( 2 / 2 / 281 ) عن ابن معين أنه ثقة ، ولم يوردهما السيوطي في | ' إسعاف المبطإ برجال الموطإ ' ؛ وله من هذا القبيل الشيء الكثير !

وهذا الأثر رواه البيهقي من طريق مالك ، ثم روى ( 8 / 207 ) قصته في جماعة ارتدوا فقتلوا ، | فاسترجع عمر ، فقيل له : وهل كان سبيلهم إلا القتل ؟ ! قال : نعم ، كنت أعرض عليهم أن يدخلوا في | الإسلام فإن أبوا استودعناهم السجن .

وسنده حسن . ( ن ) |

الروضة الندية · الجزء ٣ · الصفحة ٣٤٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الروضة النديةج ٣ · ص ٣٤٢