تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| فتغيظ علي رجل ، فاشتد غضبه ، فقلت : أتأذن لي يا خليفة رسول الله ! أن | أضرب عنقه ؟ قال : فأذهبت كلمتي غضبه ، فقام فدخل ، فأرسل إلي ، فقال | ما الذي قلت آنفا ؟ قلت : ائذن لي أضرب عنقه ، قال : أكنت فاعلا لو | أمرتك ؟ قلت : نعم ، قال : لا والله ؛ ما كان لبشر بعد محمد - | صلى الله عليه وسلم - .

وقد نقل ابن المنذر الإجماع على أن من سب النبي - صلى الله عليه وسلم | - وجب قتله .

ونقل أبو بكر الفارسي - أحد أئمة الشافعية - في كتاب ' الإجماع ' أن من | سب النبي صلى الله عليه وسلم بما هو قذف صريح ؛ كفر باتفاق العلماء ، فلو تاب لم يسقط | عنه القتل ؛ لأن حد قذفه القتل ، وحد القذف لا يسقط بالتوبة .

وخالفه القفال ؛ فقال : كفر بالسب ، فيسقط القتل بالإسلام .

قال الخطابي : لا أعلم خلافا في وجوب قتله إذا كان مسلما . اه .

وإذا ثبت ما ذكرنا في سب النبي - صلى الله عليه وسلم - ؛ | فبالأولى من سب الله - تبارك وتعالى - ؛ أو سب كتابه أو الإسلام ، أو طعن | في دينه وكفر ؛ من فعل هذا لا يحتاج إلى برهان .

أقول : وقريب من هذا : من جعل سب الصحابة شعاره ودثاره ؛ فإنه لا | مقتضى لسبهم قط ، ولا حامل عليه أصلا ؛ إلا غش الدين في قلب فاعله ، | وكراهة الإسلام وأهله ، فإن هؤلاء هم أهله على الحقيقة ؛ أقاموه بسيوفهم ، | وحفظوا هذه الشريعة المطهرة ، ونقلوها إلينا كما هي . |

الروضة الندية · الجزء ٣ · الصفحة ٣٣٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الروضة النديةج ٣ · ص ٣٣٧