تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فرضي الله عنهم وأرضاهم ، وأقمأ ( 1 ) المشتغلين بثلبهم وتمزيق أعراضهم | المصونة .

وقد رأينا في التواريخ ما صار يفعله أهل مصر والشام والمغرب ؛ من قتل | من كان كذلك ؛ بعد مرافعته إلى حكام الشريعة ، وحكمهم بسفك دمائهم .

وهذا ؛ وإن كان عندنا غير جائز - لما عرفناك من عصمة دم المسلم ، حتى | يقوم الدليل الدال على جواز سفكه - ؛ ولكن فيه القيام التام بحقوق أساطين | الإسلام . |

| ( 6 - [ الزنديق ] : )

( والزنديق ) ؛ وهو الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر ، ويعتقد بطلان | الشرائع ؛ فهذا كافر بالله وبدينه ، مرتد عن الإسلام أقبح ردة ؛ إذا ظهر منه | ذلك بقول أو فعل .

وقد اختلف أهل العلم ؛ هل تقبل توبته أم لا ؟

والحق : قبول التوبة .

قال في ' المسوى ' - ' في باب حكم الخوارج والقدرية وأشباههم - : ' قال | الشافعي : ولو أن قوما أظهروا رأي الخوارج ، وتجنبوا الجماعات وأكفروهم ؛ | لم يحل بذلك قتالهم . | هامش | ( 1 ) القماءة : الذلة والصغار .

وأقمأه : صغره وذلله . ( ش ) |

الروضة الندية · الجزء ٣ · الصفحة ٣٣٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الروضة النديةج ٣ · ص ٣٣٨