تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقد ورد أن تصديق الكاهن كفر ؛ فبالأولى الكاهن إذا كان معتقدا | بصحة الكهانة .

ومن ذلك حديث أبي هريرة عند مسلم ، وغيره : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :

' من أتى كاهنا أو عرافا ؛ فقد كفر بما أنزل على محمد - صلى الله عليه وسلم | - ' .

وفي الباب أحاديث . |

| ( 5 - [ الساب لله أو لرسوله أو للكتاب أو للسنة أو للإسلام ] : )

( والساب لله أو لرسوله أو للإسلام أو للكتاب أو للسنة والطاعن في | الدين ) ، وكل هذه الأفعال موجبة للكفر الصريح ، ففاعلها مرتد ؛ حده حده .

وقد أخرج أبو داود من حديث علي : أن يهودية كانت تشتم النبي صلى الله عليه وسلم | وتقع فيه ، فخنقها رجل حتى ماتت ، فأبطل رسول الله صلى الله عليه وسلم دمها .

ولكنه من رواية الشعبي ، عن علي ، وقد قيل : إنه ما سمع منه .

وأخرج أبو داود ( 1 ) ، والنسائي من حديث ابن عباس : أن أعمى كانت له | أم ولد تشتم النبي صلى الله عليه وسلم ، فقتلها ، فأهدر النبي - صلى الله عليه وسلم | - دمها ؛ ورجال إسناده ثقات .

وأخرج أبو داود ( 2 ) ، والنسائي عن أبي برزة قال : كنت عند أبي بكر ، | هامش | ( 1 ) = في ' سننه ' ( 2 / 221 ) ، والنسائي ( 2 / 171 ) ، وسنده صحيح . ( ن ) | ( 2 ) = وسنده صحيح أيضا ، وقال النسائي عقبه ' هذا الحديث أحسن الأحاديث وأجودها ' ( ن ) .

الروضة الندية · الجزء ٣ · الصفحة ٣٣٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الروضة النديةج ٣ · ص ٣٣٦