تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال : ' والعمل على هذا عند بعض أهل العلم ؛ من أصحاب النبي | - صلى الله عليه وسلم - وغيرهم ، وهو قول مالك بن أنس .

وقال الشافعي : ' إنما يقتل الساحر ؛ إذا كان يعمل في سحره ما يبلغ به | الكفر ، فإذا عمل عملا دون الكفر ؛ لم نر عليه قتلا ' . اه .

وفي إسناد هذا الحديث إسماعيل بن مسلم المكي ، وهو ضعيف .

وأخرج أحمد ، وعبد الرزاق ، والبيهقي : أن عمر بن الخطاب كتب قبل | موته بشهر : أن اقتلوا كل ساحر وساحرة .

والأرجح ما قاله الشافعي ؛ لأن الساحر إنما يقتل لكفره ، فلا بد أن يكون | ما عمله من السحر موجبا للكفر .

قال في ' المسوى ' :

' السحر كبيرة ' ؛ قال - تعالى - : وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر ، واختلف في ذلك أهل العلم .

فقال مالك وأحمد : يقتل الساحر .

وقال الشافعي ما تقدم .

ولو قتل الساحر رجلا بسحره ، وأقر : إني سحرته ، وسحر يقتل غالبا ؛ | يجب عليه القود عند الشافعي ، ولا يجب عند أبي حنيفة .

ولو قال : سحري قد يقتل وقد لا يقتل ؛ فهو شبع عمد . |

الروضة الندية · الجزء ٣ · الصفحة ٣٣٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الروضة النديةج ٣ · ص ٣٣٤