قال : ' والعمل على هذا عند بعض أهل العلم ؛ من أصحاب النبي | - صلى الله عليه وسلم - وغيرهم ، وهو قول مالك بن أنس .
وقال الشافعي : ' إنما يقتل الساحر ؛ إذا كان يعمل في سحره ما يبلغ به | الكفر ، فإذا عمل عملا دون الكفر ؛ لم نر عليه قتلا ' . اه .
وفي إسناد هذا الحديث إسماعيل بن مسلم المكي ، وهو ضعيف .
وأخرج أحمد ، وعبد الرزاق ، والبيهقي : أن عمر بن الخطاب كتب قبل | موته بشهر : أن اقتلوا كل ساحر وساحرة .
والأرجح ما قاله الشافعي ؛ لأن الساحر إنما يقتل لكفره ، فلا بد أن يكون | ما عمله من السحر موجبا للكفر .
قال في ' المسوى ' :
' السحر كبيرة ' ؛ قال - تعالى - : وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر ، واختلف في ذلك أهل العلم .
فقال مالك وأحمد : يقتل الساحر .
وقال الشافعي ما تقدم .
ولو قتل الساحر رجلا بسحره ، وأقر : إني سحرته ، وسحر يقتل غالبا ؛ | يجب عليه القود عند الشافعي ، ولا يجب عند أبي حنيفة .
ولو قال : سحري قد يقتل وقد لا يقتل ؛ فهو شبع عمد . |