|
| ( 6 - باب من يستحق القتل حدا )
| ( 1 - [ الحربي ] : )
( هو الحربي ) ، ولا خلاف في ذلك ؛ لأوامر الله - عز وجل - بقتل | المشركين في مواضع من كتابه العزيز ، ولما ثبت عنه - صلى الله عليه وسلم | - ثبوتا متواترا من قتالهم ، وأنه كان يدعوهم إلى ثلاث ، ويأمر بذلك | من يبعثه للقتال . |
| ( ( 2 ) [ المرتد ] )
( والمرتد ) ؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - : ' من بدل دينه | فاقتلوه ' ؛ وهو للبخاري وغيره من حديث ابن عباس .
وحديث : ' لا يحل دم امرئ مسلم ؛ إلا بإحدى ثلاث : كفر بعد | إيمان . . . ' الحديث ؛ وهو في ' الصحيحين ' ، وغيرهما من حديث ابن مسعود .
ولحديث أبي موسى في ' الصحيحين ' أيضا : أن النبي - صلى الله عليه وسلم | - قال له : ' اذهب إلى اليمن ' ، ثم أتبعه معاذ بن جبل ، فلما | قدم عليه ؛ ألقى له وسادة ، وقال : انزل ؛ وإذا رجل عنده موثق ، قال : ما | هذا ؟ قال : كان يهوديا فأسلم ثم تهود ، قال : لا أجلس حتى يقتل ؛ قضاء الله | ورسوله ! |