تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

|

| ( 6 - باب من يستحق القتل حدا )

| ( 1 - [ الحربي ] : )

( هو الحربي ) ، ولا خلاف في ذلك ؛ لأوامر الله - عز وجل - بقتل | المشركين في مواضع من كتابه العزيز ، ولما ثبت عنه - صلى الله عليه وسلم | - ثبوتا متواترا من قتالهم ، وأنه كان يدعوهم إلى ثلاث ، ويأمر بذلك | من يبعثه للقتال . |

| ( ( 2 ) [ المرتد ] )

( والمرتد ) ؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - : ' من بدل دينه | فاقتلوه ' ؛ وهو للبخاري وغيره من حديث ابن عباس .

وحديث : ' لا يحل دم امرئ مسلم ؛ إلا بإحدى ثلاث : كفر بعد | إيمان . . . ' الحديث ؛ وهو في ' الصحيحين ' ، وغيرهما من حديث ابن مسعود .

ولحديث أبي موسى في ' الصحيحين ' أيضا : أن النبي - صلى الله عليه وسلم | - قال له : ' اذهب إلى اليمن ' ، ثم أتبعه معاذ بن جبل ، فلما | قدم عليه ؛ ألقى له وسادة ، وقال : انزل ؛ وإذا رجل عنده موثق ، قال : ما | هذا ؟ قال : كان يهوديا فأسلم ثم تهود ، قال : لا أجلس حتى يقتل ؛ قضاء الله | ورسوله ! |

الروضة الندية · الجزء ٣ · الصفحة ٣٢٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الروضة النديةج ٣ · ص ٣٢٦