قال في ' المسوى ' :
' من ارتد عن الإسلام ؛ إن كان في منعة من قومه ؛ جمع الإمام | - المسلمين - وقاتلهم ؛ قال - تعالى - : من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ؛ وفي هذه الآية إخبار عما علم الله | - تعالى - وقوعه .
وقد ارتد أكثر العرب في زمن أبي بكر الصديق - رضي الله تعالى | عنه - ؛ فبعث إليهم المسلمين ؛ وقاتلهم حتى رجعوا .
وعلى هذا أهل العلم .
ومن ارتد عن الإسلام وليس له منعة ؛ قتل .
وعليه أهل العلم ؛ إذا كان المرتد رجلا ' . |
| ( [ أقوال العلماء في المرتدة ] : )
واختلفوا في المرتدة ؛ قال الشافعي : تقتل ، وقال أبو حنيفة : لا تقتل ؛ | ولكن تحبس حتى تسلم .
أقول : الأدلة الدالة على قتل المرتد عامة ، ولم يرد ما يقتضي | تخصيصها .
وأما حديث النهي عن قتل النساء ؛ فذلك إنما هو في حال الحرب ؛ فإن |