تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال في ' المسوى ' :

' من ارتد عن الإسلام ؛ إن كان في منعة من قومه ؛ جمع الإمام | - المسلمين - وقاتلهم ؛ قال - تعالى - : من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ؛ وفي هذه الآية إخبار عما علم الله | - تعالى - وقوعه .

وقد ارتد أكثر العرب في زمن أبي بكر الصديق - رضي الله تعالى | عنه - ؛ فبعث إليهم المسلمين ؛ وقاتلهم حتى رجعوا .

وعلى هذا أهل العلم .

ومن ارتد عن الإسلام وليس له منعة ؛ قتل .

وعليه أهل العلم ؛ إذا كان المرتد رجلا ' . |

| ( [ أقوال العلماء في المرتدة ] : )

واختلفوا في المرتدة ؛ قال الشافعي : تقتل ، وقال أبو حنيفة : لا تقتل ؛ | ولكن تحبس حتى تسلم .

أقول : الأدلة الدالة على قتل المرتد عامة ، ولم يرد ما يقتضي | تخصيصها .

وأما حديث النهي عن قتل النساء ؛ فذلك إنما هو في حال الحرب ؛ فإن |

الروضة الندية · الجزء ٣ · الصفحة ٣٢٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الروضة النديةج ٣ · ص ٣٢٧