|
| ( 4 - باب حد الشرب )
شرب الخمر كبيرة ، وعليه أهل العلم . |
| ( [ شروط وجوب الحد ] : )
( من شرب مسكرا مكلفا مختارا ) ؛ وقد تقدم دليله . |
| ( [ كم حد شارب الخمر ، وبم يضرب ؟ ] : )
( جلد على ما يراه الإمام ؛ إما أربعين جلدة أو أقل أو أكثر ؛ ولو بالنعال ) ؛ | لما ثبت في ' الصحيحين ' من حديث أنس : أن النبي صلى الله عليه وسلم جلد في الخمر | بالجريد والنعال ، وجلد أبو بكر أربعين .
وفي ' مسلم ' من حديثه : أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل قد شرب الخمر ، | فجلده بجريدتين نحو أربعين ، قال : وفعله أبو بكر ، فلما كان عمر ؛ استشار | الناس ، فقال عبد الرحمن : أخف الحدود ثمانون ، فأمر به عمر .
وفي ' البخاري ' وغيره من حديث عقبة بن الحارث ، قال : جيء | بالنعيمان - أو ابن النعيمان ( 1 ) - شاربا ، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان في البيت | أن يضربوه ، فكنت فيمن ضربه بالنعال والجريد . | هامش | ( 1 ) = الراجح أنه النعيمان - لا ابنه - ؛ كما حققه الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على ' المسند ' | ( 9 / 71 - 72 ) . ( ن ) |