|
| ( [ يسقط الحد عن القاذف بأمرين ] : )
| ( 1 - [ إذا جاء القاذف بأربعة شهود ] )
( فإن جاء بعد القذف بأربعة شهود ) ؛ يشهدون على المقذوف بأنه زنى | ( سقط عنه الحد ) ؛ لأن القاذف لم يكن حينئذ قاذفا ؛ بل قد تقرر صدور الزنا | بشهادة الأربعة ، فيقام الحد على الزاني . |
| ( 2 - [ إذا أقر المقذوف بالزنا ] : )
( وهكذا إذا أقر المقذوف بالزنا ) ؛ فلا حد على من رماه به ؛ بل يحد المقر | بالزنا .
وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه جلد أهل الإفك ؛ كما في ' مسند أحمد ' ، و ' أبي | داود ' ، و ' ابن ماجه ' ، و ' الترمذي ' - وحسنه - ، وأشار إلى ذلك البخاري في | ' صحيحه ' .
فثبت حد القذف بالسنة كما ثبت بالقرآن .
ووقع في أيام الصحابة جلد من شهد على المغيرة بالزنا ؛ حيث لم تكمل | الشهادة ، وذلك معروف ثابت . |