تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

|

| ( [ يسقط الحد عن القاذف بأمرين ] : )

| ( 1 - [ إذا جاء القاذف بأربعة شهود ] )

( فإن جاء بعد القذف بأربعة شهود ) ؛ يشهدون على المقذوف بأنه زنى | ( سقط عنه الحد ) ؛ لأن القاذف لم يكن حينئذ قاذفا ؛ بل قد تقرر صدور الزنا | بشهادة الأربعة ، فيقام الحد على الزاني . |

| ( 2 - [ إذا أقر المقذوف بالزنا ] : )

( وهكذا إذا أقر المقذوف بالزنا ) ؛ فلا حد على من رماه به ؛ بل يحد المقر | بالزنا .

وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه جلد أهل الإفك ؛ كما في ' مسند أحمد ' ، و ' أبي | داود ' ، و ' ابن ماجه ' ، و ' الترمذي ' - وحسنه - ، وأشار إلى ذلك البخاري في | ' صحيحه ' .

فثبت حد القذف بالسنة كما ثبت بالقرآن .

ووقع في أيام الصحابة جلد من شهد على المغيرة بالزنا ؛ حيث لم تكمل | الشهادة ، وذلك معروف ثابت . |

الروضة الندية · الجزء ٣ · الصفحة ٣١٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الروضة النديةج ٣ · ص ٣١٠