| مقبول يصح حمل الكلام عليه ، فهذا يوجب حد القذف بلا شك ولا شبهة .
وكذلك لو جاء بلفظ لا يحتمل الزنا ، أو يحتمله احتمالا مرجوحا ، وأقر | أنه أراد الرمي بالزنا ؛ فإنه يجب عليه الحد .
وأما إذا عرض بلفظ محتمل ، ولم تدل قرينة حال ولا مقال على أنه | قصد الرمي بالزنا ؛ فلا شيء عليه ؛ لأنه لا يسوغ إيلامه بمجرد الاحتمال . |
| ( [ يثبت حد القذف بأمرين ] : )
| ( 1 - [ إقرار القاذف ] : )
( ويثبت ذلك بإقراره مرة ) ؛ لكون إقرار المرء لازما له .
ومن ادعى أنه يشترط التكرار مرتين ؛ فعليه الدليل ، ولم يأت في ذلك | دليل من كتاب ولا سنة . |
| ( 2 - [ شهادة عدلين ] : )
( أو بشهادة عدلين ) ؛ كسائر ما تعتبر فيه الشهادة ؛ كما أطلقه الكتاب | العزيز . |
| ( [ القاذف ساقط العدالة حتى يتوب ] : )
( وإذا لم يتب لم تقبل شهادته ) ؛ لقوله - تعالى - : ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا ، ثم ذكر بعد ذلك التوبة . |