|
| ( 14 - [ الجلالة ] : )
( و ) من ذلك ( الجلالة ( 1 ) قبل الاستحالة ) ؛ لحديث ابن عمر عند أحمد ، | وأبي داود ( 2 ) ، وابن ماجه ، والترمذي - وحسنه - ، قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم | عن أكل الجلالة وألبانها .
وأخرج أحمد ( 3 ) ، وأبو داود ، والنسائي ، والترمذي ، وابن حبان ، | والحاكم ، والبيهقي ، وصححه الترمذي ، وابن دقيق العيد ، من حديث ابن | عباس : النهي عن أكل الجلالة وشرب لبنها .
وأخرج أحمد ( 4 ) ، والنسائي ، والحاكم ، والدارقطني ، والبيهقي ، من | حديث عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده نحو ذلك .
وفي الباب غير ذلك . | هامش | ( 1 ) = هي الدابة التي تأكل الجلة ؛ وهي البعر من الإبل وغير الإبل .
وقيد ذلك ابن حزم ( 7 / 410 ) بذوات الأربع خاصة ، قال : ' ولا يسمى الدجاج ولا الطير | جلالة ' ، قال الحافظ : ' والمعروف التعميم ' .
قلت : وظاهر الحديث يشهد لابن حزم ؛ لقرينة ذكر اللبن فيه ؛ فتأمل !
قال ابن حزم : ( 7 / 429 ) : ' وقد صح عن أبي موسى تحليل الدجاج ، وإن كان يأكل القذر ' .
وقال البغوي في ' شرح السنة ' ( 3 / 183 / 2 ) : ' ثم الحكم في الدابة التي تأكل العذرة ؛ أن ينظر | فيها ؛ فإن كانت تأكلها أحيانا ؛ فليست بجلالة ، ولا يحرم بذلك أكلها ؛ كالدجاج ونحوها . . . ' . ( ن ) | ( 2 ) = أبو داود ( 2 / 142 ) ، وابن ماجه ( 2 / 286 ) ؛ والترمذي ( 3 / 89 ) ؛ وفيه ابن إسحاق ، وقد | عنعنه ، لكن يشهد له ما بعده . ( ن ) | ( 3 ) = في ' المسند ' ( رقم 1989 ، 2161 ، 2671 ، 2952 ، 3142 ، 3143 ) ، وأبو داود فيما | سبق ، وكذا الترمذي ، والنسائي ( 2 / 210 ) ، والبيهقي ( 9 / 333 ) ؛ وإسناده على شرط البخاري ، وهو | أصح أحاديث الباب ، كما قال الحافظ في ' الفتح ' ( 9 / 533 ) . ( ن ) | ( 4 ) = في ' المسند ' ( 2 / 219 ) ، وأبو داود أيضا ( 2 / 145 ) ؛ وسنده حسن ، كما قال الحافظ . ( ن ) |